للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: ومنعه الأكثر (١). وهو أن يصلي الإمام الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة، بلا قضاء على الطائفتين (٢)، كصلاته في خبر ابن عباس (٣)، وغيره (٤).

السابع: من الأوجه التي أشار إليها الإمام أحمد؛ لما رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا (٥). وهو أن تقوم معه -أي: مع الإمام- طائفة، وأخرى


(١) قال في التنقيح ص ١١٦: "صح في ظاهر كلامه، واختاره الموفق، وقدمه في الفروع، والرعاية، ومختصر ابن تميم، ومجمع البحرين، والفائق، وغيرهم، وهو الوجه السادس. والمذهب خلافه، وعليه الأكثر".
(٢) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٧٨، الإنصاف ٥/ ١٣٩، كشاف القناع ٣/ ٣٠٨.
(٣) ولفظه: "أن رسول الله صلى بذي قَرَد، وصف الناس خلفه صفين؛ صفًا خلفه، وصفًا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا" رواه النسائي، في كتاب صلاة الخوف، رقم (١٥٣٣)، ٣/ ١٦٩، وأحمد ١/ ٣٥٧، والحاكم ١/ ٤٨٥، وقال: "هذا حديث صحيح"، وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم (١٤٤٢).
(٤) عن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف، فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، رقم (١٢٤٦)، ٢/ ١٦، والنسائي، في كتاب صلاة الخوف، رقم (١٥٢٩ و ١٥٣٠)، ٣/ ١٦٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (١١٠٩).
وعن زيد بن ثابت عن النبي : مثل صلاة حذيفة. رواه النسائي، في كتاب صلاة الخوف، رقم (١٥٣١)، ٣/ ١٦٨، وصححه الألباني بحديث حذيفة في صحيح النسائي رقم (١٤٤٠).
(٥) مسند أحمد ٢/ ٣٢٠. ولفظه: قال : "قام رسول الله لصلاة العصر، وقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلة العدو، ظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله وكبروا جميعًا؛ الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله ركعة واحدة، ثم ركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلة العدو، فقام رسول الله ، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو، فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله ركعة أخرى، وركعوا معه، وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله قاعد ومن تبعه، ثم كان التسليم، فسلم رسول الله ، وسلموا جميعًا، فكانت لرسول الله ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان".
ورواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب من قال يكبرون جميعًا، وإن كانوا مستدبري القبلة، رقم (١٢٤٠)، ٢/ ١٤، والنسائي، في كتاب صلاة الخوف، رقم (١٥٤٣)، ٣/ ١٧٣، والحاكم ١/ ٤٨٨، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، وصححه الألباني =

<<  <  ج: ص:  >  >>