للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعتين. ولا تجمع في محل يبيح الجمع (١). والظهر بدل عن الظهر (٢) إذا فاتت؛ لأنها لا تقضى (٣).

والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الآية [الجمعة: ٩].

(تجب) الجمعة وجوب عين (على كل ذكر) لا امرأة، ولا خنثى مشكل (مسلم) لا على كافر (مكلف) لا على صغير، ولا مجنون (حر) لا على عبد (لا عذر له) أي: لا عذر لمن تجب عليه؛ من مرض، ونحوه (٤)، مما تقدم فيمن يعذر بترك الجمعة والجماعة (٥)؛ لما روى أبو داود، عن طارق بن شهاب (٦) مرفوعًا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" (٧).

(وكذا) تجب الجمعة (على مسافر لا يباح له القصر) في سفره؛ كمسافر سفر معصية، أو من سفره دون المسافة، فتلزمه بغيره (و) تجب الجمعة (على مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما) أي: بين المسافر الذي لا يباح له القصر، والمقيم الذي خارج البلد (وبين) محل ما تقام فيه (الجمعة) عند (وقت فعلها) إذا كان (فرسخـ) ـــــــــــًا (فأقل) من فرسخ، لا أكثر (٨).


(١) ينظر: الفروع ٣/ ١٣٣، الإنصاف ٥/ ١٥٨، كشاف القناع ٣/ ٣٢٠.
(٢) كذا في الأصل، وهو سهو. والصواب: (الجمعة). كما في مراجع المسألة.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ١٣٤، الإنصاف ٥/ ١٦٠، شرح المنتهى ٢/ ٦.
(٤) ينظر: التذكرة ص ٥٤، الإنصاف ٥/ ١٦٠، كشاف القناع ٣/ ٣٢٢.
(٥) ص ٣٧١.
(٦) هو: أبو عبد الله، طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمَسي ، رأى النبي ، وغزا في خلافة أبي بكر ، روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، ومخارق بن عبد الله، وسليمان بن قيس، وغيرهم، نزل الكوفة. ومات سنة اثنتين وثمانين، أو ثلاث، أو أربع. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٧٥٥، الإصابة ٣/ ٥١٠.
(٧) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، رقم (١٠٦٧)، ١/ ٢٨٠، قال أبو داود: "طارق بن شهاب قد رأى النبي ، ولم يسمع منه شيئًا"، قال النووي في الخلاصة ٢/ ٧٥٧: "وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، وهو حجة"، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٦٣٦، والألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٩٧٨).
(٨) ينظر: المبدع ٢/ ١٤٢، الإنصاف ٥/ ١٦٤، كشاف القناع ٣/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>