للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تجب) الجمعة (على) مسافر مـ (ـــــــمن يباح له القصر، ولا) تجب الجمعة (على عبد، و) -كما تقدم (١) - لا على (٢) (مبعَّض، و) لا على (امرأة) [ولا خنثى مشكل (٣)، كما تقدم] (٤).

(ومن حضرها) أي: الجمعة ممن لا تجب عليهم، وتصح (منهم، أجزأته) عن الظهر (٥)؛ لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف (ولم يحسب هو) أي: من حضرها ممن ذكر (ولا) يحسب (من ليس من أهل البلد من) عدد (الأربعين (٦)، ولا تصح إمامتهم فيها) (٧) أي: في صلاة الجمعة؛ لأنهم ليسوا من أهل وجوبها. ولا تصح أيضًا إمامة من لزمته الجمعة بغيره فيها؛ كمسافر أقام؛ لأنه ليس من أهل البلد، وكذا من بينه وبين موضعها فرسخ (٨).

والمريض، والخائف على نفسه وماله، ونحوه ممن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة، إذا حضرها، وجبت عليه، وانعقدت به، وجاز أن يؤم فيها؛ لأن الساقط عنه الحضور للمشقة، فإن تكلفها وحضر، تعينت (٩).

ولا تصح صلاة الظهر يوم الجمعة قبل تجميع الإمام لصلاة الجمعة، بفراغ ما تدرك به، ممن يلزمه حضور الجمعة بنفسه، إذا كان من أهل البلد، أو بغيره (١٠)؛ كمن كان مسافرًا، فأقام ببلد ليس من أهلها، فإنه تلزمه الجمعة بغيره، إذا كان العدد من أهلها تامًا (١١). وتصح من معذور قبل تجميع الإمام (١٢)؛ لأنها فرضه، وقد أداه.


(١) في أول مسألة ذكرها الماتن في هذا الباب.
(٢) قوله: (كما تقدم، لا على) لحق مختوم بـ (صح)، والأنسب جعل (كما تقدم) قبل الواو التي في المتن.
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢١، الإنصاف ٥/ ١٦٩، معونة أولى النهى ٢/ ٤٦٤.
(٤) في أول مسألة ذكرها الماتن في هذا الباب.
(٥) ينظر: الممتع ١/ ٥٣٢، الإنصاف ٥/ ١٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٦٥.
(٦) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤، الإنصاف ٥/ ١٧٣، شرح المنتهى ٢/ ٨.
(٧) ينظر: المستوعب ٣/ ١٤، الإنصاف ٥/ ١٧٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٦٥.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢١، الإنصاف ٥/ ١٦٨، كشاف القناع ٣/ ٣٢٦.
(٩) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢١، الإنصاف ٥/ ١٧٥، الروض المربع ٣/ ٣٤٢.
(١٠) ينظر: الممتع ١/ ٥٣٣، الإنصاف ٥/ ١٧٦، شرح المنتهى ٢/ ٩.
(١١) ينظر: المبدع ٢/ ١٤٣، الإنصاف ٥/ ١٦٨، كشاف القناع ٣/ ٣٢٦.
(١٢) ينظر: المبدع ٢/ ١٤٥، الإنصاف ٥/ ١٧٩، معونة أولي النهى ٢/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>