للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال حتى يصليها، إن لم يخف فوت رفقة (١). وكره قبل الزوال، إن لم يأت بها في طريقه (٢).

(و) يـ (شـ) ــــــــــتـ (ـــــــرط لصحة) صلاة (الجمعة أربعة شروط):

(أحدها) أي: أحد الشروط: دخول (الوقت، وهو من أول وقت) صلاة (العيد) من حين ارتفاع الشمس قيد رمح (٣)؛ لحديث عبد الله بن سِيدان السُلَمي (٤) قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره" رواه أحمد (٥)، واحتج به (٦). قال: "وكذلك روي عن ابن مسعود (٧)، وجابر (٨)، وسعيد (٩)،


(١) ينظر: المستوعب ٣/ ١٦، الإنصاف ٥/ ١٨٢، الروض المربع ٣/ ٣٤٤.
(٢) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤١٤، الإنصاف ٥/ ١٨٥، الروض المربع ٣/ ٣٤٥.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٨٠، الإنصاف ٥/ ١٨٥، كشاف القناع ٣/ ٣٣٢.
(٤) قال ابن حبان في الثقات ٣/ ٢٤٧: "عبد الله بن سيدان السلمي، نزل الرَّبذة، يقال: إن له صحبة" ثم أعاده في التابعين ٥/ ٣١، وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٨٧: "تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه".
(٥) قال في المنتقى ص ٣٠٠: "رواه الدارقطني، والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به"، وفي التنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٧٢: "رواه الإمام أحمد عن وكيع، واحتج به"، ولم أقف عليه في المسند، ولا في المطبوع من المسائل.
ورواه الدارقطني ٢/ ١٧، وضعفه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٩٥، والألباني في الإرواء رقم (٥٩٥).
(٦) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٨١.
(٧) ذكره في مسائل عبد الله ٢/ ٤٢٠، وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٤.
(٨) لم أقف على أثر له موقوف. بل مرفوعًا: "سُئِل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس" رواه مسلم، في كتاب الجمعة، رقم (٨٥٨)، ٢/ ٥٥٨.
(٩) قال الألباني في الإرواء رقم (٥٩٦): "وأما الرواية عن سعيد، فمن سعيد؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو الناسخ، وأن الصواب سعد، وهو ابن أبي وقاص"، ثم ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٤٤ عن مصعب بن سعد قال: "كان سعد يقيل بعد الجمعة". ثم قال الألباني: "ووجه إيراد هذا الأثر في الباب المذكور: هو أن القيلولة إنما هي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، كما في "النهاية"، فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون =

<<  <  ج: ص:  >  >>