للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر (١)، ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فوجبت فيهما القراءة؛ كالصلاة. "ولا تجزئ بعض آية، ولا آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، نحو: (ثُمَّ نَظَرَ (٢١)) [المدثر] أو (مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)) [الرَّحمن] ". ذكره أبو المعالي (٢).

(و) الرابع: (الوصية بتقوى الله) تعالى؛ لأنَّها المقصودة من الخطبة، وأقلها: (اتقوا الله)، و (أطيعوا الله)، ونحوه (٣).

(و) الخامس: (موالاة) (٤) بينـ (ــهما) أي: الخطبتين، وبين أجزائهما، و (مع الصلا) فلا يفصل بين شيء منهما، ولا بين الصلاة فصلًا طويلًا (٥).

(و) السادس: (الجهر) بالخطبتين (بحيث يسمع العدد) أي: الأربعين (المعتبر حيث لا مانع) لهم من السماع؛ كنوم، أو غفلة، أو صمم بعضهم، فتصح (٦). فإن لم يسمعوا؛ لخفض صوت الإمام، أو لبعدهم عنه، ونحوه، لم تصح (٧).

ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة، وتصح مع العجز (٨). وتبطل الخطبة بكلام محرم فيها، ولو يسيرًا (٩).

(وسننها) أي: الخطبة: (الطهارة) فتصح من محدث حدثًا أصغر، أو أكبر (١٠).

(وستر العورة) فتصح من مكشوفها (وإزالة النجاسة) من بدن، وثوب (١١).


(١) ولفظه: "كانت للنبي خطبتان، يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس" رواه مسلم، في كتاب الجمعة، رقم (٨٦٢)، ٢/ ٥٨٩.
(٢) نقله عنه في الفروع ٣/ ١٦٦. وينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٣، غاية المنتهى ١/ ٢٤٣.
(٣) ينظر: الحاوي ١/ ٤٢٦، الإنصاف ٥/ ٢٢٣، كشاف القناع ٣/ ٣٤٦.
(٤) في المتن ص ١٠٠: (وموالاتهما)، فحول الشارح التاء المفتوحة إلى مربوطة.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٣، التنقيح ص ١١٨، كشاف القناع ٣/ ٣٤٧.
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٢١، التنقيح ص ١١٨، شرح المنتهى ٢/ ١٩.
(٧) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٣، الإنصاف ٥/ ٢٢٧، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٩.
(٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٢٢، الإنصاف ٥/ ٢٢٦، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩.
(٩) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨١، التنقيح ص ١١٨، شرح المنتهى ٢/ ٢٠.
(١٠) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٢٢، الإنصاف ٥/ ٢٢٩، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩.
(١١) ينظر: الفروع ٣/ ١٧١، التنقيح ص ١١٨، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>