(٢) هو: الحافظ، الفقيه، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ﵀، صحب الإمام أحمد، وكتب عنه مسائل كثيرة، قال عنه الخلال: "رجل جليل، حثني أبو بكر المرُّوذي على الخروج إليه". توفي سنة ثمانين ومائتين. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، هداية الأريب ص ١٢٤. (٣) رواه حرب في مسائله، كما في شرح المنتهى ٢/ ٢٢، ولم أقف عليه في المطبوع من مسائله. وفي السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٢١٠: "وروينا عن الزهري أنه قال: "كان رسول الله ﷺ إذا خطب يوم الجمعة دعا، فأشار بأصبعه، وأمَّن الناس" ورواه قرة بن عبد الرَّحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، موصولًا، وليس بصحيح". (٤) كذا في الأصل، والصواب: (الخطبتين). (٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٣٢، شرح المنتهى ٢/ ٢٠. (٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٢٧، الإنصاف ٥/ ٢٤٣، معونة أولي النهى ٢/ ٤٨٤. (٧) ينظر: المبدع ٢/ ١٦٢، الإنصاف ٥/ ٢٣٨، شرح المنتهى ٢/ ٢١. (٨) تقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة. (٩) ينظر: المبدع ٢/ ١٦١، الإنصاف ٥/ ٢٣٥، معونة أولي النهى ٢/ ٤٨٤. (١٠) قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٦٢: "لم أجده حديثًا، ولكنه كما قال - يعني: الرافعي - فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي ﷺ، فوضعه حيث ترون". (١١) نقله عنه في الفروع ٣/ ١٧٦. وينظر: الإنصاف ٥/ ٢٣٦، غاية المنتهى ١/ ٢٤٤.