للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية من الهجرة (١). وإن تركها أهل بلد، يبلغون أربعين، بلا عذر، قاتلهم الإمام (٢).

ويسن أن يأكل في عيد فطر قبل خروجه تمرات وترًا (٣)؛ لحديث أنس (٤)، وأن يمسك عن عيد الأضحى حتى يصلي؛ لقول بريدة: "كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي" رواه أحمد (٥). هذا إن كان يضحي؛ ليأكل من كبد أضحيته بعد الصلاة (٦). ويسن الغسل لصلاة العيد في يومه، كما تقدم (٧) ويسن تقديم عيد الأضحى؛ ليوافق من بمنى في ذبحهم، نص عليه (٨)، وليأكل من كبد أضحيته، وتأخير صلاة الفطر (٩)؛ لما ورد في الخبر (١٠). ويسن قرب المأموم من الإمام (١١). ويسن أن يخرج على أحسن هيئته؛ من لبس،


(١) ينظر: تاريخ الطبري ٩/ ١٢، المنتظم ٣/ ١٣٧. قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٧٩: "اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر، وأنه في السنة الثانية من الهجرة".
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٢٥٣، الإنصاف ٥/ ٣١٧، كشاف القناع ٣/ ٣٩٤.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٥٨، الإنصاف ٥/ ٣٢١، شرح المنتهى ٢/ ٣٧.
(٤) ولفظه: "كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات"، وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله، قال: حدثني أنس، عن النبي : "ويأكلهن وترًا". أخرجه البخاري، في كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٩١٠)، ١/ ٣٢٥.
(٥) مسند أحمد ٥/ ٣٥٢.
ورواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، رقم (٥٤٢)، ٢/ ٤٢٦، وقال: "حديث غريب"، وابن ماجة، في كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، رقم (١٧٥٦)، ١/ ٥٥٨، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٥٦، والألباني في صحيح ابن ماجة رقم (١٤٢٢).
(٦) ينظر: المستوعب ٣/ ٥٣، التنقيح ص ١٢٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٨،
(٧) ص ٢٠٠.
(٨) ينظر: المبدع ٢/ ١٧٩.
(٩) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢٧، الإنصاف ٥/ ٣٢١، معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٦.
(١٠) عن أبي الحويرث : "أن رسول الله كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عجِّل الأضحي، وأخِّر الفطر، وذكِّر الناس" رواه الشافعي في الأم ١/ ٢٣٢، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٨٢، وقال: "هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. والله أعلم"، وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٨٣، والألباني في الإرواء رقم (٦٣٣).
(١١) ينظر: المستوعب ٣/ ٦٣، الإقناع ٧/ ٣٠١، شرح المنتهى ٢/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>