للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتطيب، وتنظيف (١)، لحديث جابر (٢)، والمعتكف يخرج في ثياب اعتكافه (٣). ويسن التوسعة على الأهل، والصدقة على الفقراء (٤).

(وشروطها) أي: شروط صلاة العيد (كـ) ـشروط صلاة (الجمعة): دخول الوقت، والاستيطان، وحضور الأربعين (٥) (ما عدا الخطبتين) لأنهما سُنَّة، كما يأتي (٦).

(وتسن) صلاة العيد (بالصحراء) إن كانت قريبة عرفًا، إلَّا بمكة المشرفة، فتصلى بالمسجد الحرام (٧).

(ويكره) صلاة (النفل قبلها، وبعدها، قبل مفارقة المصلى) (٨) لخبر ابن عباس (٩).

(ووقتها، كـ) ــوقت (صلاة الضحى): من ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى قبيل الزوال (١٠) (فإن لم يعلم بالعيد إلَّا بعد) خروج وقته؛ بعد (الزوال، صلوا)


(١) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وتنظف).
ينظر: المغني ٣/ ٢٥٧، الإنصاف ٥/ ٣٢٨، كشاف القناع ٣/ ٣٩٨.
(٢) ولفظه: "أن رسول الله كان يلبس برده الأحمر في العيد، والجمعة" رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٨٠، وضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ٨٢٠، والألباني في الضعيفة رقم (٢٤٥٥).
وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله يلبس يوم العيد بردة حمراء" رواه الطبراني في الأوسط ٧/ ٣١٦، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٩٨: "رجاله ثقات"، وقال الألباني في الصحيحة رقم (١٢٧٩): "إسناده جيد".
(٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢٧، الإنصاف ٥/ ٣٢٦، العروض المربع ٣/ ٤٣٥.
(٤) ينظر: المستوعب ٣/ ٥٣، التنقيح ص ١٢٠، معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٧.
(٥) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٧، الإنصاف ٥/ ٣٣٣، شرح المنتهى ٢/ ٣٩.
(٦) ص ٤١٨.
(٧) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٧، الإنصاف ٥/ ٣٣٦، شرح المنتهى ٢/ ٣٧.
(٨) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٣٠، الإنصاف ٥/ ٣٥٨، كشاف القناع ٣/ ٤١٠.
(٩) ولفظه: "أن النبي خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ولما بعدها" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، رقم (٩٤٥)، ١/ ٣٣٥، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، رقم (٨٨٤)، ٢/ ٦٠٦.
(١٠) ينظر: المستوعب ٣/ ٥٢، الإقناع ٧/ ٣٠١، المنتهى ١/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>