للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيد (من الغد قضاءً) سواء كان التأخير لعذر، أو لا (١)؛ لما رواه [أبو] (٢) عُمير بن أنس (٣).

(وسن تبكير المأموم) من بعد صلاة الفجر؛ ليكثر أجره (و) سن (تأخر الإمام إلى) دخول (وقت الصلاة) (٤) لأن الإمام يُنتظر (و) يسن (إذا مضى في طريق، رجع في أخرى) لحديث جابر (٥). والحكمة في ذلك؛ ليشهد له الطريقان. وقيل: ليشهد له سكان الطريقين؛ من الجن والإنس. إلى غير ذلك (٦). وقيل: ليتصدق على أهل الطريقين (٧) (وكذا) يفعل في التوجه إلى (الجمعة) (٨).

قال في "الإنصاف": "فعلى الأقوال الثلاثة: يخرج لنا فعل ذلك في جميع الصلوات" (٩). انتهى. قال شيخنا في "حاشيته على الإقناع": "قلت: بل في جميع العبادات، كما يشير إليه كلامه في "شرح المنتهى" (١٠).


(١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢٩، الإنصاف ٥/ ٣١٩، كشاف القناع ٣/ ٣٩٥.
(٢) الزيادة من مصادر التخريج.
وأبو عمير هو: عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أكبر ولد أنس ، وأمه الفارعة بنت المثنى الشيباني، كان قليل الحديث، روى عنه: أبو بشر بن أبي وحشية. ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ١٩٢، تهذيب الكمال ٣٤/ ١٤٢.
(٣) ولفظه: عن أبي عُمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي : "أن ركبًا جاؤوا إلى النبي يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" رواه أبو داود - واللفظ له -، في كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، رقم (١١٥٧)، ١/ ٣٠٠، والنسائي، في كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، رقم (١٥٥٧)، ٣/ ١٨٠، وابن ماجة، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، رقم (١٦٥٣)، ١/ ٥٢٩، وأحمد ٥/ ٥٨، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٩٥، والألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (١٠٥٠).
(٤) ينظر: المستوعب ٣/ ٥٣، التنقيح ص ١٢٠، كشاف القناع ٣/ ٣٩٧.
(٥) ولفظه: قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري، في كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، رقم (٩٤٣)، ١/ ٣٣٤.
(٦) يبدو - والله أعلم - أن الشارح أراد الاقتصار على هذين القولين، ثم بدا له أن ينقل كلام صاحب الإنصاف، فأضاف القول الثالث.
(٧) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٣١.
(٨) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٣٣، الإنصاف ٥/ ٣٣٠، معونة أولي النهى ٢/ ٥٠٧.
(٩) الإنصاف ٥/ ٣٣٢.
(١٠) حواشي الإقناع ١/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>