للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في) الركعة (الأولى جهرًا الفاتحة، وسورة طويلة) غير معينة (ثم يركع طويلًا) يسبّح في ركوعه (ثم يرفع) رأسه (فيُسَمِّع) قائلًا: سمع الله لمن حمده (ويُحَمِّد) بعد اعتداله ويقول: ملء السماء … إلى آخره (ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة) أيضًا (وسورة طويلة) ويطيل قيامه، لكن دون الأول (ثم يركع) فيطيل دون الأول، مُسبِّحًا (ثم يرفع) رأسه، ويُسَمِّع، ويُحَمّد، ولا يطيل (ثم يسجد سجدتين طويلتين) يسبِّح فيهما (ثم يصلي) الركعة، (الثانية كا) لركعة (الأولى) بركوعين [طويلين]، وسجودين طويلين، لكن دون الأولى في كلّ ما يفعل (ثم يتشهد، ويسلم) (١) لحديث جابر في صلاته ، صلَّى صلاة الكسوف على هذا الحكم (٢).

ولا تعاد إن فرغت الصلاة قبل التجلي، لكن يذكر الله تعالى ويدعو (٣)، وإن تجلى وهو في الصلاة، أتمها خفيفة (٤).

وإذا علم الكسوف، فحصل غيم، فشك في التجلي، صلَّى (٥). ولا يصلي لكسوف في وقت نهي، بل يذكر الله تعالى ويدعو (٦). ويستحب العتق في الكسوف (٧).

(وإن أتى في كلّ ركعة بثلاث ركلوعات، أو أربع، أو خمس، فلا بأس) (٨) لحديث أُبي بن كعب في الخمس ركوعات (٩)، ولا يزاد في الركعة على


(١) ينظر: المغني ٣/ ٣٢٣، الإنصاف ٥/ ٣٨٩، شرح المنتهى ٢/ ٥٠.
(٢) ولفظه: قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوًا من ذلك، فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات" رواه مسلم، في كتاب الكسوف رقم (٩٠٤)، ٢/ ٦٢٢.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٣٣١، التنقيح ص ١٢٢، كشاف القناع ٣/ ٤٢٤.
(٤) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٩، الإنصاف ٥/ ٣٩٨، معونة أولي النهى ٢/ ٥٢٥.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٧، الإقناع ٤/ ٣١١، المنتهى ١/ ١٠٠.
(٦) ينظر: المحرر ١/ ٢٧٠، التنقيح ص ١٢٢، معونة أولي النهى ٢/ ٥٢٦.
(٧) ينظر: المستوعب ٣/ ٧٨، الإنصاف ٥/ ٤٠٨، كشاف القناع ٣/ ٤٢٣.
(٨) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٩، الإنصاف ٥/ ٤٠٢، شرح المنتهى ٢/ ٥٢.
(٩) ولفظه: قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله ، وإن النبي صلى بهم، فقرأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>