(١) ينظر: غاية المنتهى ١/ ٢٥٣، شرح المنتهى ٢/ ٥٣. (٢) ينظر: غاية المطلب ص ١٢٩، الإنصاف ٥/ ٤٠٤، معونة أولي النهى ٢/ ٥٢٧. (٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٠، الإنصاف ٥/ ٤٠٣، شرح المنتهى ٢/ ٥٣. (٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٣١، الإنصاف ٥/ ٤٠٥، كشاف القناع ٣/ ٤٣٥. (٥) ذكره نصًّا في الشرح الكبير ٥/ ٤٠٥، والمبدع ٢/ ١٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٥. وفي مسائل ابن هانئ ١/ ١٠٩: "سألته عن الصلاة في الآياتِ؟ قال: يصلي أربع ركعات، في أربع سجدات، يطيل فيه من القراءة، ويكون قيامه في الأولى أطول من الثانية، وهي ركعتان، فيهما أربع ركعات، وأربع سجدات"، وفي مسائل عبد الله ٢/ ٤٤٧: "رأيت أبي إذا كانت ريح، أو ظلمة، أو أمر يفزع الناس منه، يفزع إلى الصلاة كثيرًا، والدعاء حتى ينجلي ذلك، وأحسب أني رأيته فعل ذلك في الكسوف". فتبين من هذا النقل القولي والفعلي عن الإمام أنه يرى الصلاة لعموم الآياتِ كالكسوف، قال في الاختيارات ص ١٢٦: "وتصلى صلاة الكسوف لكل آية، لزلزلة، وغيرها، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقول محققي أصحابنا، وغيرهم". والمذهب ما ذكره الشارح ﵀ أنه لا يصلى لآية غير الكسوف، إلَّا لزلزلة دائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف. (٦) السنن الكبرى ٣/ ٣٤٣، قال البيهقي: "هو عن ابن عباس ثابت"، ولم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد. (٧) آخر ما ظهر في طرف اللوحة كلمة: (رواه)، وما بين المعقوفتين من كشاف القناع ٣/ ٤٣٦، وشرح المنتهى ٢/ ٥٤. (٨) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣، كشاف القناع ٣/ ٤٣٦.