(٢) المثبت ما في الصحيحين. وفي الأصل: (لا يتمي). (٣) متفق عليه من حديث أنس ﵁. صحيح البخاري، كتاب المرضي، باب نهي تمني المريض الموت، رقم (٥٣٤٧)، ٥/ ٢١٤٦، ومسلم، كتاب الذكر، رقم (٢٦٨٠)، ٤/ ٢٠٦٤. (٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٤٣، الإقناع ١/ ٣٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٦٠. (٥) ينظر: الهداية ص ١١٨، الإنصاف ٦/ ٧، شرح المنتهى ٢/ ٦٧. (٦) ولفظه: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" متفق عليه. صحيح البخاري - واللفظ له -، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم (١١٨٣)، ١/ ٤٨١، ومسلم، كتاب السلام، رقم (٢١٦٢)، ٤/ ١٧٠٤. (٧) ذكر في الرعاية الصغرى ١/ ١٣٤ أنَّها من المسنونات. وفي الفروع ٣/ ٢٥٢: "وفي أواخر "الرعاية": فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام، ذكره شيخنا". ولم أقف عليه في أواخر الصغرى. (٨) ينظر: الاختيارات ص ١٢٨، ونص كلامه: "والذي يدلُّ عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية". والمذهب: استحباب عيادة المريض. ينظر: الإنصاف ٦/ ٧. (٩) لم أقف عليه في مظانه من كتب شيخ الإسلام، ونقله عنه في كشاف القناع ٤/ ١٥. (١٠) الرمَد: داء التهابي يصيب العين. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٧٢، مادة: (رمد). (١١) الدُمَّل: التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته، مصحوب بتقيح. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٩٧، مادة: (دمل). (١٢) الإقناع ١/ ٣٢٧. (١٣) نقل قول أبي المعالي في الفروع ٣/ ٢٥٢. (١٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٩، الإقناع ١/ ٣٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٥٩.