للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره الأنين) لأنه يترجم عن الشكوي، ما لم يغلب عليه ذلك (١)

(و) يكره (تمني الموت) لحديث: "لا [يتمنين] (٢) أحدكم الموت من ضر أصابه" الحديث (٣) (إلَّا لخوف فتنة) فلا يكره (٤).

(وتسن عيادة المريض المسلم) (٥) لحديث أبي هريرة مرفوعًا (٦). وقال ابن حمدان: إنه فرض كفاية (٧). قال الشيخ - يعني: تقيّ الذين ابن تيمية رحمه الله تعالى -: "الذي يقتضيه النص وجوب ذلك" (٨)، وقال: "المراد مرّة" (٩)؛ يعني: يجب مرّة. قال في "الإقناع": "وظاهره: ولو كان المرض من وجع ضرس، أو رمَد (١٠)، أو دُمَّل (١١)، خلافًا لأبي المعالي" (١٢) أنه لا يعاد بهذه الأمراض الثلاثة (١٣). ويسأل المريضَ عن حاله، وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه (١٤)؛


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢١٣، الإنصاف ٦/ ١٢، معونة أولي النهى ٣/ ١٠.
(٢) المثبت ما في الصحيحين. وفي الأصل: (لا يتمي).
(٣) متفق عليه من حديث أنس . صحيح البخاري، كتاب المرضي، باب نهي تمني المريض الموت، رقم (٥٣٤٧)، ٥/ ٢١٤٦، ومسلم، كتاب الذكر، رقم (٢٦٨٠)، ٤/ ٢٠٦٤.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٤٣، الإقناع ١/ ٣٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٦٠.
(٥) ينظر: الهداية ص ١١٨، الإنصاف ٦/ ٧، شرح المنتهى ٢/ ٦٧.
(٦) ولفظه: قال سمعت رسول الله يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" متفق عليه. صحيح البخاري - واللفظ له -، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم (١١٨٣)، ١/ ٤٨١، ومسلم، كتاب السلام، رقم (٢١٦٢)، ٤/ ١٧٠٤.
(٧) ذكر في الرعاية الصغرى ١/ ١٣٤ أنَّها من المسنونات. وفي الفروع ٣/ ٢٥٢: "وفي أواخر "الرعاية": فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام، ذكره شيخنا". ولم أقف عليه في أواخر الصغرى.
(٨) ينظر: الاختيارات ص ١٢٨، ونص كلامه: "والذي يدلُّ عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية". والمذهب: استحباب عيادة المريض. ينظر: الإنصاف ٦/ ٧.
(٩) لم أقف عليه في مظانه من كتب شيخ الإسلام، ونقله عنه في كشاف القناع ٤/ ١٥.
(١٠) الرمَد: داء التهابي يصيب العين. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٧٢، مادة: (رمد).
(١١) الدُمَّل: التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته، مصحوب بتقيح. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٩٧، مادة: (دمل).
(١٢) الإقناع ١/ ٣٢٧.
(١٣) نقل قول أبي المعالي في الفروع ٣/ ٢٥٢.
(١٤) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨٩، الإقناع ١/ ٣٢٨، غاية المنتهى ١/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>