(٢) عن معقل بن يسار قال: قال النبي ﷺ: "اقرؤوا (يس) على موتاكم" أخرجه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، رقم (٣١٢١)، ٣/ ١٩١، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضِر، رقم (١٤٤٨)، ١/ ٤٦٦، وأحمد ٥/ ٢٦، وصححه ابن حبان، والحاكم. وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٠٤، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٦٨٨)، وقال: "وأما ما في المسند ٤/ ١٠٥ من طريق صفوان: حدثني المشيخة "أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم من أحد يقر" (يس)؟، قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها، قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد" قلت: فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث ﵁، ورجاله ثقات، غير المشيخة، فإنهم لم يسموا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم، لا سيما وهم من التابعين". (٣) المستوعب ٣/ ٩٥. وينظر: الإنصاف ٦/ ١٦. (٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٩. (٥) ينظر: النكت والفوائد السنية ١/ ٢٨١، المبدع ٢/ ٢١٦. والصحيح من المذهب أن يجعل على جنبه الأيمن إن كان المكان وسعًا، وإلا على ظهره. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٦، التنقيح ص ١٢٥. (٦) قال في الإنصاف ٦/ ١٧: "قلت: وهذا المعمول به، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن". (٧) فيما إذا كان مستلقيًا. ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٠، الإنصاف ٧/ ١٦، كشاف القناع ٤/ ٣٧. (٨) قال في الفروع ٣/ ٢٧٠: "واستحب الشيخ تطهير ثيابه قبل موته"، وقال في المبدع ٢/ ٢١٧: "ويستحب تطهير ثيابه، ذكره في المغني، والشرح"، وقال في الإنصاف ٦/ ١٧: "فائدة: استحب المصنف، والشارح تطهير ثيابه قبيل موته"، وقال في الإقناع ١/ ٣٣٠: "واستحب الموفق، والشارح تطهير ثيابه قبيل موته"، وقال في غاية المنتهى ١/ ٢٦١: "واستحب الموفق، والشارح تطهير ثيابه قبل موته". ولم أقف على ذلك في كتب الموفق: المغني، =