للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يس) (١) للحديث (٢)، وفي "المستوعب": ويقرأ (تَبَارَكَ) (٣).

(و) يسن (توجيهه) أي: المحتضر (إلى القبلة، على جنبه الأيمن) وذلك (مع سعة المكان، وإلا) أي: وإن لم يكن المكان واسعًا (فـ) ـــــــيوجهه (على ظهره) مستلقيًا على قفاه. وعن الإمام: يوجه مستلقيًا، واسعًا كان المكان، أو ضيقًا (٤)، اختاره الأكثر (٥)، وعليه العمل (٦). قال جماعة: يرفع رأسه قليلًا (٧). واستحب الموفق، وغيره تطهير ثيابه قبيل موته (٨).


(١) ينظر: الهداية ص ١١٨، الإنصاف ٦/ ١٥، كشاف القناع ٤/ ٣٣.
(٢) عن معقل بن يسار قال: قال النبي : "اقرؤوا (يس) على موتاكم" أخرجه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، رقم (٣١٢١)، ٣/ ١٩١، وابن ماجة، في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضِر، رقم (١٤٤٨)، ١/ ٤٦٦، وأحمد ٥/ ٢٦، وصححه ابن حبان، والحاكم. وأعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٠٤،
وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٦٨٨)، وقال: "وأما ما في المسند ٤/ ١٠٥ من طريق صفوان: حدثني المشيخة "أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم من أحد يقر" (يس)؟، قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها، قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد" قلت: فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث ، ورجاله ثقات، غير المشيخة، فإنهم لم يسموا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم، لا سيما وهم من التابعين".
(٣) المستوعب ٣/ ٩٥. وينظر: الإنصاف ٦/ ١٦.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٩.
(٥) ينظر: النكت والفوائد السنية ١/ ٢٨١، المبدع ٢/ ٢١٦. والصحيح من المذهب أن يجعل على جنبه الأيمن إن كان المكان وسعًا، وإلا على ظهره. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٦، التنقيح ص ١٢٥.
(٦) قال في الإنصاف ٦/ ١٧: "قلت: وهذا المعمول به، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن".
(٧) فيما إذا كان مستلقيًا. ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٠، الإنصاف ٧/ ١٦، كشاف القناع ٤/ ٣٧.
(٨) قال في الفروع ٣/ ٢٧٠: "واستحب الشيخ تطهير ثيابه قبل موته"، وقال في المبدع ٢/ ٢١٧: "ويستحب تطهير ثيابه، ذكره في المغني، والشرح"، وقال في الإنصاف ٦/ ١٧: "فائدة: استحب المصنف، والشارح تطهير ثيابه قبيل موته"، وقال في الإقناع ١/ ٣٣٠: "واستحب الموفق، والشارح تطهير ثيابه قبيل موته"، وقال في غاية المنتهى ١/ ٢٦١: "واستحب الموفق، والشارح تطهير ثيابه قبل موته". ولم أقف على ذلك في كتب الموفق: المغني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>