للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للنهي عنهما (١) (ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، و) ما أشبهه؛ من (الصراخ) وخمش الوجه، وتسويده، (ونتف الشعر، ونشره، وحلقه) (٢) لما ورد من النهي عن ذلك، من حديث "الصحيحين" (٣)، ولما في ذلك من إظهار الجزع، وعدم الرضا بقضاء الله تعالى، والسخط من فعله، وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة. وفي "الفصول": "يحرم النحيب، وتعداد المحاسن" (٤)؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل من الله تعالى.

تتمة: جاءت الأخبار الصحيحة أن الميت يعذب بالنياحة، وبالبكاء عليه (٥). فحمله ابن حامد (٦) على من أوصى به، وقال في "التلخيص": "يتأذى بذلك إن لم


(١) عن أم عطية قالت: "أخذ علينا رسول الله مع البيعة أن لا ننوح" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الإحكام، باب بيعة النساء، رقم (٦٧٨٧)، ٦/ ٢٦٣٧، صحيح مسلم - واللفظ له -، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٦)، ٢/ ٦٤٥.
(٢) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٣٣، الإنصاف ٦/ ٢٨٣، كشاف القناع ٤/ ٢٩١.
(٣) عن ابن مسعود قال: قال النبي : "ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، رقم (١٢٣٢)، ١/ ٤٣٥، ومسلم، كتاب الإيمان، رقم (١٠٣)، ١/ ٩٩.
(٤) نقله عنه في الفروع ٣/ ٤٠١.
(٥) منها: حديث عمر أن رسول الله قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سُنَّته، رقم (١٢٢٨)، ١/ ٤٣٣، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٢٧)، ٢/ ٦٣٩.
وعن ابن عمر أن رسول الله قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سُنَّته، رقم (١٢٢٦)، ١/ ٤٣٢، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٠)، ٢/ ٦٤٢.
وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي يقول: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (١٢٢٩)، ١/ ٤٣٤، ومسلم، كتاب الجنائز، رقم (٩٣٣)، ٢/ ٦٤٤.
(٦) هو: إمام الحنابلة في زمانه، أبو عبد الله، الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي ، من مصنفاته: "الجامع في المذهب"، و"شرح الخرقي"، و"تهذيب الأجوبة"، ومن أصحابه القاضي أبو يعلى، وكان كثير الحج. توفي راجعًا من مكة سنة ثلاث وأربعمائة. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١، المنهج الأحمد ٢/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>