(٢) المغني ٣/ ٤٩٧، وينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٦٤. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٨٤: "والقواعد تقتضيه"، قال في مطالب أولي النهى ١/ ٩٣٠: "لأنه من مكارم الأخلاق، ولولا التعزية لكان قراه واجبًا عندنا بالاتفاق، وهو متجه". (٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٥، غاية المنتهى ١/ ٢٨٤. (٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٣، التنقيح ص ١٣٥، الروض المربع ٣/ ٦٩٠. (٥) عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا عقر في الإسلام" رواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، رقم (٣٢٢٢)، ٣/ ٢١٦، وأحمد ٣/ ١٧٩، والبيهقي ٤/ ٥٧، وصححه النووي في الخلاصة ٢/ ١٠٣١، والألباني في الصحيحة رقم (٢٤٣٦)، قال عبد الرزاق -كما عند أبي داود والبيهقي-: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة". (٦) مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦. بمعناه. (٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ٣٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٩٣١. (٨) ينظر: الاختيارات ص ١٣٥، الإقناع ١/ ٣٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٩٣١. (٩) نقله عنه في الفروع ٣/ ٤١٥. (١٠) ليت الشارح ﵀ تجنب هذه الأوصاف: (صاحب الطريقة والحقيقة) والتي هي سمة على كتب الصوفية. والطريقة: هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى؛ من قطع المنازل، والترقي =