للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن في اجتماع الناس عند أهل الميت معونة على حصول المكروه، ويكره الأكل منه (١). قال الموفق، وغيره: "إلَّا من حاجة تدعو لذلك، لمن يجيء من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم" (٢). فإن كان من التركة، وفي الورثة محجور عليه؛ كقاصر، أو مجنون، حرم فعله، والأكل منه، ولزم المتصرف، وكذا لو كان مكلفًا، وفعل بغير إذنه (٣).

ويكره الذبح عند القبر، والأكل منه (٤)؛ للخبر (٥). قال الشيخ: "يحرم التضحية عند القبر، ولو نذر، ولا يلزم الوفاء به، فلو شرطه واقف، فالشرط فاسد" (٦).

ويكره وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس إن كان من مال غير المحجور عليه بإذنه، وإلا، حرم، ولزم المتصرف فيه (٧). وكذا إخراج الصدقة مع الجنازة؛ التي يسمونها أهل مصر: الكفارة، بدعة مكروهة إن لم يكن من مال المحجور عليه وبإذن المكلف، وإلا، فحرام (٨).

(ويعرف الميت زائره يوم الجمعة، قبل طلوع الشمس) قاله الإمام (٩). وفي "الغنية" للشيخ المحقق، صاحب الطريقة والحقيقة (١٠)؛ الشيخ عبد القادر الجيلي


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٥، غاية المنتهى ١/ ٢٨٤.
(٢) المغني ٣/ ٤٩٧، وينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٦٤. قال في غاية المنتهى ١/ ٢٨٤: "والقواعد تقتضيه"، قال في مطالب أولي النهى ١/ ٩٣٠: "لأنه من مكارم الأخلاق، ولولا التعزية لكان قراه واجبًا عندنا بالاتفاق، وهو متجه".
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٥، غاية المنتهى ١/ ٢٨٤.
(٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٣، التنقيح ص ١٣٥، الروض المربع ٣/ ٦٩٠.
(٥) عن أنس قال: قال رسول الله : "لا عقر في الإسلام" رواه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، رقم (٣٢٢٢)، ٣/ ٢١٦، وأحمد ٣/ ١٧٩، والبيهقي ٤/ ٥٧، وصححه النووي في الخلاصة ٢/ ١٠٣١، والألباني في الصحيحة رقم (٢٤٣٦)، قال عبد الرزاق -كما عند أبي داود والبيهقي-: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة".
(٦) مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦. بمعناه.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ٣٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٩٣١.
(٨) ينظر: الاختيارات ص ١٣٥، الإقناع ١/ ٣٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٩٣١.
(٩) نقله عنه في الفروع ٣/ ٤١٥.
(١٠) ليت الشارح تجنب هذه الأوصاف: (صاحب الطريقة والحقيقة) والتي هي سمة على كتب الصوفية.
والطريقة: هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى؛ من قطع المنازل، والترقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>