(٢) ينظر: الكافي ٢/ ١٠١، الإنصاف ٦/ ٣٨٩، كشاف القناع ٤/ ٣٤٤. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٩٠، الإنصاف ٦/ ٣٠٩، غاية المنتهى ١/ ٢٩٠. (٤) وتمامه: "وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم (١٣٩١)، ٢/ ٥٣٠، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٩٠)، ٢/ ٦٨٦. (٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١، مراتب الإجماع ص ٣٥. (٦) هو جزء من حديث أبي بكر ﵁ الطويل، وهو الكتاب الذي كتبه لأنس ﵁ في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٣٨٦)، ٢/ ٥٢٧. (٧) ينظر: الكافي ٢/ ١٠٤، الإنصاف ٦/ ٣٩٧، شرح المنتهى ٢/ ١٩٦. (٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٦٠، الإنصاف ٦/ ٤٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٩٣. (٩) كذا في الأصل، وفي بعض نسخ الدليل. وفي نسخ أخرى: (خمس)، وهي أولى. ينظر: الدليل ص ١٢٠. (١٠) هو جزء من حديث أبي بكر ﵁ المتقدم تخريجه.