للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحول) أي: السنة (١)، فلا يضر الخلل القليل. فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما ترعاه، أو علفها غاصب، أو ربها، ولو حرامًا، فلا زكاة فيها (٢).

(الثالث: أن تبلغ) السائمة (نصابًا) (٣). وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الإبل. والأصل في وجوبها، حديث أبي ذر مرفوعًا: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت" (٤).

(فأقل نصاب الإبل) فيما يجب من الزكاة (خمس، وفيها) أي: في الخمسة (شاة) إجماعًا (٥)؛ لحديث: "إذا بلغت خمسًا ففيها شاة" رواه البخاري (٦). وتكون الشاة من صفة الإبل؛ من الجودة، والرداءة. فإن كان بالإبل مرض ينقص قيمتها، فتقوَّم، ويؤخذ بقيمة خمسها شاة (٧). ولا يجزئ في الزكاة معيب، ولا من سنه دون ما يجزئ في الأضحية (٨).

(ثم في كل خمس) من الإبل (شاة) ففي عشرة من الإبل شاتان، وهكذا (إلى) أن تبلغ (خمسة (٩) وعشرين، فتجب) فيها (بنت مخاض) من الإبل؛ لحديث: "فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض" (١٠)


(١) ينظر: تاج العروس ٢٨/ ٣٦٦، مادة: (حول).
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ١٠١، الإنصاف ٦/ ٣٨٩، كشاف القناع ٤/ ٣٤٤.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٩٠، الإنصاف ٦/ ٣٠٩، غاية المنتهى ١/ ٢٩٠.
(٤) وتمامه: "وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، رقم (١٣٩١)، ٢/ ٥٣٠، ومسلم، كتاب الزكاة، رقم (٩٩٠)، ٢/ ٦٨٦.
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١، مراتب الإجماع ص ٣٥.
(٦) هو جزء من حديث أبي بكر الطويل، وهو الكتاب الذي كتبه لأنس في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٣٨٦)، ٢/ ٥٢٧.
(٧) ينظر: الكافي ٢/ ١٠٤، الإنصاف ٦/ ٣٩٧، شرح المنتهى ٢/ ١٩٦.
(٨) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٦٠، الإنصاف ٦/ ٤٤٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٩٣.
(٩) كذا في الأصل، وفي بعض نسخ الدليل. وفي نسخ أخرى: (خمس)، وهي أولى. ينظر: الدليل ص ١٢٠.
(١٠) هو جزء من حديث أبي بكر المتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>