للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سيف النبي ثمانية مثاقيل" (١)، وحكاه في "المبدع" عن الإمام، قال: "ويحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك (٢) " (٣).

(فقط) أي: لا يجوز غيرها (٤) (ولو) كانت (من ذهب) (٥) قال الإمام: "كان في سيف عمر سبائك من ذهب" (٦).

ويباح تحلية حمائل السيف (٧) (٨)؛ لأن هذه معتادة للرجل، فهي كالخاتم (و) يباح (حلية المِنْطَقَة) على الأصح (٩)؛ وهي: ما يشد به الوسط (١٠)،


= والترمذي، في كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، رقم (١٦٩١)، ٤/ ٢٠١، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والنسائي، في كتاب الزينة، رقم (٥٣٧٤)، ٨/ ٢١٩، وصححه الألباني في الإرواء رقم (٨٢٢).
(١) نقله عنه في الفروع ١/ ١٥٩. ولم أقف على من أخرجه.
(٢) عن مَزيدة قال: "دخل رسول الله يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: -أحد رجال الإسناد- فسألته عن الفضة؟ فقال: كانت قبيعة السيف فضة" رواه الترمذي، في كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، رقم (١٦٩٠)، ٤/ ٢٠٠، وقال: "حديث حسن غريب"، وقال الألباني في مختصر الشمائل رقم (٨٧): "منكر".
(٣) المبدع ٢/ ٣٧٣. ولم أقف على أحد جعله من قول الإمام سواه.
(٤) قال في نيل المآرب ١/ ٢٥٢: "وقوله: "فقط" لم أرها لغيره". قال اللبدي في حاشيته ص ١٢٤: "كأن الشارح رحمه الله تعالى لم يجد لها موقعًا، ولعله احترز بذلك عن قبيعة السيف. والأقرب أنه احتراز به عن المذكورات بعده،؛ من حلية المنطقة، والجوشن، وغيرها، فإنها لا تباح من ذهب. فقوله: "فقط" راجع لقوله "قبيعة السيف" ولو من ذهب، أي: بخلاف غيرها. وهو ظاهر لا غبار عليه".
ويظهر أن صاحب "المسلك" فهم ما فهمه صاحب "النيل"، حيث قال: "أي: لا يجوز غيرها". والذي يبدو أن الماتن لم يقصد ذلك، لأنه قال في غاية المنتهى ١/ ٣١٨: "ويباح من ذهب: قبيعة سيف، ويسير فصِّ خاتم، وما دعت إليه ضرورة، كأنف، وشدّ سن". فلم يحصر الإباحة في قيبعة السيف. فمراده في المتن -والله أعلم- الاحتراز عن المذكورات بعده كما بيَّنه اللبدي.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٩٦، الإنصاف ٧/ ٤٣، شرح المنتهى ٢/ ٢٦٧.
(٦) ينظر قول الإمام في: المغني ١٢/ ٥٢٣. وينظر الأثر في: فضائل الصحابة للإمام أحمد ١/ ٢٥٦ من زيادات القطيعي.
(٧) حمائل السيف: علائقه. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٨١، مختار الصحاح ص ٦٥، مادة: (حمل).
(٨) ينظر: الكافي ٢/ ١٥٠، الإنصاف ٧/ ٤١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٦٠.
قال في الفروع ٤/ ١٥٦: "ونصُّ أحمد في الحمائل: التحريم".
(٩) ينظر: الكافي ٢/ ١٥٠، الإنصاف ٧/ ٤١، شرح المنتهى ٢/ ٢٦٧.
(١٠) ينظر: الدر النقي ٢/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>