للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(على جميع الناس) ممن يلزمهم (١).

(و) يجب صوم رمضان (على) من يلزمهم مـ (ـمن حال دونهم ودون مطلعه) أي: مطلع الهلال (غيم، أو قتَر) أو دخان. والقتَر: الغبرة (٢) (ليلة الثلاثين من شعبان احتياطًا) للخروج من عهدة الوجوب (بنية) أنه من (رمضان) لا يقينًا. اختاره الخِرقي (٣)، وأكثر شيوخ أصحابنا، وهو المذهب (٤). روي عن ابن عمر مرفوعًا قال: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" متفق عليه (٥). ومعنى "فاقدروا له"، أي: ضيقوا، وهو أن يجعل شعبان تسعًا وعشرين يومًا (٦)، ويؤكده قول على (٧)، وأبي هريرة (٨)، وعائشة (٩): "لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان"، ولأنه يحتاط له.

تتمة: قال ابن عقيل: "البعد مانع، كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم، أن يصوم مع البعد؛ لاحتماله". انتهى (١٠). قال ابن قندس: "المراد بالبعد:


(١) ينظر: التذكرة ص ٩٢، الإقناع ١/ ٤٨٥، المنتهى ١/ ١٥٥. ولعل الأنسب لو ذكر هذه الجزئية من المسألة قبل أن يستطرد في ذكر ما يستحب عند رؤية الهلال.
(٢) ينظر: المحكم ٦/ ٣٢٨، القاموس ٥٩٠، مادة: (قتر).
(٣) هو: أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد الله الخِرقي ، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المرُّوذي، وحرب الكرماني، وصالح، وعبد الله ابني الإمام أحمد، وله مصنفات كثيرة، وتخريجات على المذهب، لم ينتشر منها إلا "المختصر في الفقه"، ومن تلاميذه ابن بطة. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، ودفن بدمشق. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، المنهج الأحمد ٢/ ٢٦٦.
(٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٤٦، الشرح الكبير ٧/ ٣٣١، الإنصاف ٧/ ٣٢٦، غاية المنتهى ١/ ٣٤٥.
(٥) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان، أو شهر رمضان؟ رقم (١٨٠١)، ٢/ ٦٧٢، ومسلم، كتاب الصيام، رقم (١٠٨٠)، ٢/ ٧٥٩.
(٦) ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٢٢٣.
(٧) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٧٠، والبيهقي ٤/ ٢١٢، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٢١١: "وفيه انقطاع".
(٨) أخرجه البيهقي ٤/ ٢١١.
(٩) أخرجه أحمد ٦/ ١٢٥، والبيهقي ٤/ ٢١١، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ١١.
(١٠) نقله عنه في الفروع ٤/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>