للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال؛ كالمطمور (١)، والمسجون، ومن بينه وبين المطلع شيء يحول؛ كالجبل، ونحوه" (٢).

(ويجزئ) صوم يوم الثلاثين من شعبان (إن ظهر) أي: بان أنه (منه) أي: من رمضان (٣).

[إن نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي؛ من رؤية هلال، أو إكمال شعبان، وحيلولة غيم، أو قتر، ونحوه من صامه بحساب، ونجوم، وإن كثرت إصابتهما، أو مع صحو، ثم إنه بان من رمضان، لم يجزئه؛ لعدم استناده مما (٤) يعول عليه شرعًا. وعنه: تجزئه إن بيت نية اليقين من رمضان (٥).

وإن رُئي الهلال نهارًا، فهو لليلة المقبلة، سواء كان قبل الزوال، أو بعده (٦)].

(و) يثبت (٧) بقية توابع رمضان؛ بأن (يصلي) في ليلته (التراويح) احتياطًا (٨)؛ لأنه وعد من صامه وقامه بالغفران (٩)، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ويجب على من وطئ فيه الكفارة (١٠)، ولا يجب [القضاء] (١١) على من أكل


(١) المطمور: من كان في المطمورة، وهي: الحبس. ينظر: لسان العرب ٤/ ٥٠٣، تاج العروس ١٢/ ٤٣٥، مادة: (طمر).
(٢) حاشية ابن قندس على الفروع ٤/ ٤١٠.
(٣) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٠١، الإنصاف ٧/ ٣٢٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٤١.
(٤) كذا في الأصل. وفي كشاف القناع ٥/ ٢٠٥: "لما"، وهو أنسب.
(٥) كذا في الأصل. وفي الفروع ٤/ ٤١٢: "وعنه: بلى -أي: يجزئه-. وعنه: يجزئه، ولو اعتبر نية التعيين". والصحيح من المذهب عدم الإجزاء. ينظر: تصحيح الفروع ٤/ ٤١٢.
(٦) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٤٨، الإنصاف ٧/ ٣٣٤، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٦.
(٧) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (وتثبت).
(٨) ينظر: الفروع ٤/ ٤٠٨، التنقيح ص ١٦١، كشاف القناع ٥/ ٢٠٤.
(٩) عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، رقم (٣٨)، ١/ ٢٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٦٠)، ١/ ٥٢٣.
وعنه أن رسول الله قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان، رقم (٣٧)، ١/ ٢٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم (٧٥٩)، ١/ ٥٢٣.
(١٠) ينظر: المبدع ٣/ ٥، التنقيح ص ١٦١، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٥.
(١١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>