(٢) ينظر قول شيخ الإسلام في: الاختيارات ص ١٥٨. ونقل في الإنصاف ٧/ ٣٢٧ قوله، وقول أبي الخطاب، وابن عقيل، نقلًا عن "الفائق"، وابن الجوزي. (٣) قال في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩: "والقول الثالث: أنه يجوز صومه، ويجوز فطره … وهو مذهب أحمد المنصوص، الصريح عنه". (٤) مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩. (٥) كذا في الأصل. وفي الفروع ٤/ ٤٠٦: "أنه صرح بالوجوب". (٦) الفروع ٤/ ٤٠٦. (٧) تقدم تخريجه، وهو أول حديث في كتاب الصيام. (٨) عن عمار ﵁ قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ" رواه أبو داود، في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (٢٣٣٤)، ٢/ ٣٠٠، والترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم (٦٨٦)، ٣/ ٧٠، وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (٢١٨٨)، ٤/ ١٥٣، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، رقم (١٦٤٥)، ١/ ٥٢٧، وصححه الألباني في صحيح أبي دواد "الأم" رقم (٢٠٢٢). (٩) ذكر ابن مفلح المتقدم في الفروع ٤/ ٤٠٧ الاستدلال بالأصل. أما الاستدلال بالحديث فهو في المبدع ٣/ ٥ لابن مفلح المتأخر. (١٠) ص ٥٧٣.