للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه جاهلًا، ولا على من لم يبيت النية، ما لم يتحقق أنه من رمضان (١).

واختار الشيخ تقي الدين، وجمع؛ كأبي الخطاب، وابن عقيل، ذكره في "الفائق"، وابن الجوزي: عدم صوم يوم الثلاثين من شعبان، ولو حال في ليلته غيم، أو قتر، أو دخان (٢). قال الشيخ: "هذا مذهب أحمد المنصوص عنه" (٣). وقال: "لا أصل للوجوب في كلام الإمام" (٤). ورد صاحب "الفروع" جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: "لم أجد عن أحمد صريحًا (٥)، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه". انتهى (٦)، واستدل بما روى أبو هريرة مرفوعًا: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين يومًا" متفق عليه (٧)، ولأنه يوم شك، وهو منهي عنه (٨)، والأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه (٩). والمذهب الأول، كما تقدم (١٠).

(ولا تثبت بقية الأحكام) احتياطًا (كوقوع الطلاق، والعتق، وحلول الأجل)


(١) لكن يجب عليهما الإمساك في ذلك اليوم، فإن تحقق أنه من رمضان وجب القضاء، وإن تحقق أنه من شعبان فلا كفارة على من وطئ فيه. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٣٤٠.
(٢) ينظر قول شيخ الإسلام في: الاختيارات ص ١٥٨. ونقل في الإنصاف ٧/ ٣٢٧ قوله، وقول أبي الخطاب، وابن عقيل، نقلًا عن "الفائق"، وابن الجوزي.
(٣) قال في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩: "والقول الثالث: أنه يجوز صومه، ويجوز فطره … وهو مذهب أحمد المنصوص، الصريح عنه".
(٤) مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٩.
(٥) كذا في الأصل. وفي الفروع ٤/ ٤٠٦: "أنه صرح بالوجوب".
(٦) الفروع ٤/ ٤٠٦.
(٧) تقدم تخريجه، وهو أول حديث في كتاب الصيام.
(٨) عن عمار قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " رواه أبو داود، في كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (٢٣٣٤)، ٢/ ٣٠٠، والترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم (٦٨٦)، ٣/ ٧٠، وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي، في كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (٢١٨٨)، ٤/ ١٥٣، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، رقم (١٦٤٥)، ١/ ٥٢٧، وصححه الألباني في صحيح أبي دواد "الأم" رقم (٢٠٢٢).
(٩) ذكر ابن مفلح المتقدم في الفروع ٤/ ٤٠٧ الاستدلال بالأصل. أما الاستدلال بالحديث فهو في المبدع ٣/ ٥ لابن مفلح المتأخر.
(١٠) ص ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>