للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانقضاء العدة، ومدة الإيلاء (١) (٢).

(وتثبت رؤية [هلاله]) (٣)، أي: هلال رمضان (بخبر مسلم) واحد؛ لأنه دخول في عبادة، ولأن النبي صوَّم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود (٤). ولا يعتبر لفظ الشهادة، ولا حكم الحاكم (٥) (مكلف) لا مميز (عدل) لا فاسق نصًّا (٦)؛ لحديث ابن عباس: "جاء أعرابي إلى النبي ، فقال: رأيت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس، فليصوموا غدًا" رواه أبو داود (٧).

ومن رأى هلال رمضان وحده، وردت شهادته لفسق أو غيره، لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر؛ من طلاق، وعتق، وغيرهما مما يتعلق به؛ لعموم حديث: "صوموا لرؤيته" (٨). ولا يفطر إلا مع الناس؛ لأن الفطر لا يباح إلا بشهادة عدلين.


(١) الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: المطلع ص ٣٤٣.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٤٠٩، الإنصاف ٧/ ٣٣٠، كشاف القناع ٥/ ٢٠٥.
(٣) ما بين المعقوفتين من المتن ص ١٣٥.
(٤) عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه" سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (٢٣٤٢)، ٢/ ٣٠٢، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٤٧، والألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٢٠٢٨).
(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٨، الإنصاف ٧/ ٣٤٠، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٩.
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ٢/ ٦١٠.
(٧) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (٢٣٤٠)، ٢/ ٣٠٢.
ورواه الترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم (٦٩١)، ٣/ ٧٤، وقال: "حديث ابن عباس فيه اختلاف. وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة، عن النبي مرسلًا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، عن عكرمة، عن النبي مرسلًا"، والنسائي، في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٣)، ٤/ ١٣٢، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، رقم (١٦٥٢)، ١/ ٥٢٩، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٦٤٥، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٤٠٢).
(٨) تقدم تخريجه ص ٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>