(٢) هو من حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين، رقم (٢٣٢٤)، ٢/ ٢٩٧، والترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون، رقم (٦٩٧)، ٣/ ٨٠، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد، رقم (١٦٦٠)، ١/ ٥٣١، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٩، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢٢٤): "وإسناده جيد". (٣) نقله عنه في الفروع ٤/ ٤٢٦. (٤) حسّنه في الإنصاف ٧/ ٣٤٨، والإقناع ١/ ٤٨٨. قال في غاية المنتهى ١/ ٣٤٧: "ويتجه: وهو الصواب، لمن تيقنه تيقنًا لا لبس معه". (٥) عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين؛ يوم الأضحى، ويوم الفطر" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الصوم، رقم (١٨٩١)، ٢/ ٧٠٢، ومسلم -واللفظ له-، كتاب الصيام، رقم (١١٣٨)، ٢/ ٧٩٩. (٦) كذا في الأصل. وفي كشاف القناع ٥/ ٢١٥، وشرح المنتهى ٢/ ٣٤٥: "يُتَّهم في رؤيته". (٧) ينظر: كشاف القناع ٥/ ٢١٥. (٨) ص ٥٧٦. (٩) ينظر: الفروع ٤/ ٤١٦، الإنصاف ٧/ ٣٣٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٤٣. (١٠) ينظر: الفروق للسامري ص ٢٥٦. وذكر فرقًا آخر، فقال: "ولأن الشهادة في غير رمضان، شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات. بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان؛ لأنه لا يلحقه فيها التهمة". (١١) كذا في الأصل. والصواب: (ثم يفطرون). ينظر: الممتع ٢/ ١٠، الإنصاف ٧/ ٣٤٤، الروض المربع ٤/ ٢٧٩.