للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رآه وحده، لم يفطر (١)؛ لحديث: "الفطر يوم يفطرون" إلى آخره (٢). وقال ابن عقيل: "يجب الفطر سرًّا" (٣)، وهو حسن (٤)؛ لتيقنه أنه يوم عيد، وهو منهي عن صومه (٥). وأجيب: بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر، إذ يجوز أنه خُيِّل إليه، فينبغي أن يتمم (٦)؛ احتياطًا للصوم، وموافقة للجماعة (٧).

(ولو) كان المخبر (عبدًا، أو أنثى) لأنه دخول في عبادة، كما تقدم (٨).

(وتثبت) بثبوت شهر رمضان بخبر الواحد (بقية الأحكام) كوقوع الطلاق، والعتق، وحلول الأجل، ونحو ذلك (تبعًا) بخلاف بقية الشهور، فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان؛ بلفظ الشهادة (٩). والفرق: الاحتياط للعبادة (١٠).

فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا، ولم يروه، لا يفطرون، فيتمون رمضان، ثم يفطروا (١١). ولو صام الناس ثمانية وعشرين يومًا، ورأوا هلال شوال، قضوا


(١) ينظر: الهداية ص ١٥٦، الإنصاف ٧/ ٣٤٦، كشاف القناع ٥/ ٢١٤.
(٢) هو من حديث أبي هريرة . أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين، رقم (٢٣٢٤)، ٢/ ٢٩٧، والترمذي، في كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون، رقم (٦٩٧)، ٣/ ٨٠، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وابن ماجه، في كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد، رقم (١٦٦٠)، ١/ ٥٣١، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٨٣٩، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢٢٤): "وإسناده جيد".
(٣) نقله عنه في الفروع ٤/ ٤٢٦.
(٤) حسّنه في الإنصاف ٧/ ٣٤٨، والإقناع ١/ ٤٨٨. قال في غاية المنتهى ١/ ٣٤٧: "ويتجه: وهو الصواب، لمن تيقنه تيقنًا لا لبس معه".
(٥) عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن صيام يومين؛ يوم الأضحى، ويوم الفطر" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب الصوم، رقم (١٨٩١)، ٢/ ٧٠٢، ومسلم -واللفظ له-، كتاب الصيام، رقم (١١٣٨)، ٢/ ٧٩٩.
(٦) كذا في الأصل. وفي كشاف القناع ٥/ ٢١٥، وشرح المنتهى ٢/ ٣٤٥: "يُتَّهم في رؤيته".
(٧) ينظر: كشاف القناع ٥/ ٢١٥.
(٨) ص ٥٧٦.
(٩) ينظر: الفروع ٤/ ٤١٦، الإنصاف ٧/ ٣٣٨، شرح المنتهى ٢/ ٣٤٣.
(١٠) ينظر: الفروق للسامري ص ٢٥٦. وذكر فرقًا آخر، فقال: "ولأن الشهادة في غير رمضان، شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات. بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان؛ لأنه لا يلحقه فيها التهمة".
(١١) كذا في الأصل. والصواب: (ثم يفطرون).
ينظر: الممتع ٢/ ١٠، الإنصاف ٧/ ٣٤٤، الروض المربع ٤/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>