للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكره (١). ويجب كفه عما يحرم؛ من كذب، وغيبة، ونميمة، وشتم، وغير ذلك. ويجب كل وقت، ولكن في رمضان، ومكان فاضل، آكد (٢). وذكر الآجري، وجماعة عن الزهري (٣) (٤). ولا يفطر بالغيبة، ونحوها. نقله الجماعة (٥)، وفاقًا للأئمة الثلاثة (٦).

قال الشيخ الموفق: "والنهي عنه (٧)؛ ليسلم من نقص الأجر" (٨). وأسقط أبو الفرج ابن الجوزي ثوابه بالغيبة، ونحوها (٩). قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": "ومراده ما سبق، وإلا، فضعيف". انتهى (١٠). يعني ما سبق من مدة صيام اليوم، وإلا إن كان المراد بجميع النهار، فضعيف. ويأتي في الشهادات أن الكذب يباح في مواضع (١١). وتباح


(١) ينظر: الحاوي الصغير ص ١٨٣، الإقناع ١/ ٥٠٥، المنتهى ١/ ١٦٢.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ٤١، التنقيح ص ١٦٦، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٩.
(٣) كذا في الأصل. وفي الفروع ٥/ ٢٧: "وذكر بعض أصحابنا، وغيرهم قول النخعي: "تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره"، وذكره الآجري وجماعة عن الزهري". وينظر قول الزهري في سنن الترمذي، كتاب الدعوات، رقم (٣٤٧٢)، ٥/ ٥١٤، والتبصرة لابن الجوزي ٢/ ٨١.
(٤) هو: الإمام، العَلَم، الحافظ، أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري ، ولد سنة خمسين وقيل: إحدى وخمسين، وروى عن سهل بن سعد، وأنس بن مالك ، وابن المسيِّب، وغيرهم، وعنه أبو حنيفة، ومالك، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. مات سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، طبقات الحفاظ ص ٤٩.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٢٧.
والجماعة هم: عبد الله ابن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المرُّوذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني . ينظر: حاشية المنتهى لابن قائد ٢/ ١٧٩، هداية الأريب ص ٢٠، المدخل المفصل ٢/ ٦٥٧.
(٦) ينظر: البحر الرائق ٢/ ٣١٥، شرح الخرشي ٢/ ٢٣٩، مغني المحتاج ١/ ٤٣٥.
(٧) يشير كما في الفروع ٥/ ٢٧ إلى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" أخرجه البخاري، في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم (١٨٠٤)، ٢/ ٦٧٣.
(٨) لم أقف عليه في كتب الموفق. ونقله في الفروع ٥/ ٢٧ عن المجد.
(٩) قال في التبصرة ٢/ ٨٠: "ولابد من ملازمة الصمت عن الكلام الفاحش، والغيبة؛ فإنه ما صام من ظل يأكل لحوم الناس". وينظر: الفروع ٥/ ٢٧.
(١٠) معونة أولي النهى ٣/ ٤١٢، نقلًا عن الفروع.
(١١) كتاب الشهادات ليس في النسخة التي اعتمدت عليها؛ لأنها تنتهي بانتهاء باب الوكالة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>