(١) ينظر: روضة الناظر ص ١٨٥. (٢) ينظر: العدة لأبي يعلى ٢/ ٦٠١، موسوعة القواعد الفقهية ٦/ ٣. (٣) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٧/ ٤٤٨، كشاف القناع ٥/ ٢٧٣. (٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢. وقد ذكر ذلك في المكره على الجماع، لا من جومع. والصحيح من المذهب أن المكره على الجماع، يلزمه القضاء والكفارة؛ كالناسي. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٤٤ و ٤٤٦. (٥) معونة أولي النهى ٣/ ٤٠١، نقلًا عن الفروع ٥/ ٤٢. وصوب في الإنصاف ٧/ ٤٤٦ أنه يرجع بالكفارة على من أكرهه، وأن الصحيح من المذهب: أنه كالناسي. (٦) هذا الاستثناء في حكم من جومع. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، الإنصاف ٧/ ٤٤٩، الروض المربع ٤/ ٣٣٩. (٧) ينظر: المبدع ٣/ ٣٣، الإنصاف ٧/ ٤٥٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٦٩.