للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكره كالمختار، والساهي - أي: الناسي - كالعامد؛ فلأنه لم يستفصل في سؤال الأعرابي، ولو كان الحكم مختلفًا بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١)، والسؤال معاد في الجواب (٢)، كأنه قال: إذا واقعت في يوم رمضان، فكفر، ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه، فاستوى عمده وغيره. وأما كونه لا فرق بين أن ينزل أو لا؛ فلأنه في مظنة الإنزال، أو لأنه باطن؛ كالدبر.

(وكذا) يلزم القضاء، والكفارة (من جومع إن طاوع) في الجماع، ومن لم يطاوع، فيلزمه القضاء، لا الكفارة (٣).

وقيل: يقضي من فَعل، لا من فُعل به؛ من نائم، وغيره. وقيل: لا قضاء مع النوم فقط. وذكره بعضهم نص أحمد فيه (٤)؛ لعدم حصول مقصوده. قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": "وإن فسد الصوم بذلك، فهو في الكفارة كالناسي. وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه" (٥).

(غير جاهل) للحكم (أو ناس) للصوم، فإن كان ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، فلا كفارة، ويلزمه القضاء (٦). ويدفع المكره بالأسهل فالأسهل، وإن أدى إلى القتل (٧).


= رقم (١٦٧١)، ١/ ٥٣٤، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٣٥ بضعف هشام بن سعد، وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٧/ ١٩: "هذه الزيادة، وهي الأمر بالصوم، قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود "الأم"، رقم (٢٠٧٣).
(١) ينظر: روضة الناظر ص ١٨٥.
(٢) ينظر: العدة لأبي يعلى ٢/ ٦٠١، موسوعة القواعد الفقهية ٦/ ٣.
(٣) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٣٢، الإنصاف ٧/ ٤٤٨، كشاف القناع ٥/ ٢٧٣.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢. وقد ذكر ذلك في المكره على الجماع، لا من جومع. والصحيح من المذهب أن المكره على الجماع، يلزمه القضاء والكفارة؛ كالناسي. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٤٤ و ٤٤٦.
(٥) معونة أولي النهى ٣/ ٤٠١، نقلًا عن الفروع ٥/ ٤٢. وصوب في الإنصاف ٧/ ٤٤٦ أنه يرجع بالكفارة على من أكرهه، وأن الصحيح من المذهب: أنه كالناسي.
(٦) هذا الاستثناء في حكم من جومع. ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩، الإنصاف ٧/ ٤٤٩، الروض المربع ٤/ ٣٣٩.
(٧) ينظر: المبدع ٣/ ٣٣، الإنصاف ٧/ ٤٥٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>