للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والكفارة) على الترتيب: (عتق رقبة مؤمنة) سليمة، على ما يأتي في الظهار (١) (فإن لم يجد) رقبة مؤمنة تباع، أو لم يجد ثمنها (فصيام شهرين متتابعين) للخبر (٢). فلو قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم، لزمته، لا بعد شروع فيه (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) للخبر (٣)، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، مما يجزئ في الفطرة (٤) (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب (سقطت عنه) كصدقة الفطر، وكفارة الوطء في الحيض؛ لظاهر خبر أبي هريرة؛ لأنه أمر الأعرابي أن يطعمه أهله، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولا بين له بقاءها في ذمته (بخلاف غيرها) من كفارة حج، وظهار، ويمين، وقتل (٥)؛ لعموم أدلتها. ويسقط الجميع بتكفير الغير عنه بإذنه؛ لقيامه مقامه، فإن لم يأذن [لـ]ــه (٦)، فلا (٧)؛ لعدم النية. ولمن وجبت عليه الكفارة، إن ملَّكه الغير كفارته، فله أن يخرجها عن نفسه، وله أن يأكلها إن كان أهلًا لأكلها (٨)؛ للخبر (٩).

(ولا كفارة في) من أفطر في شهر (رمضان بغير الجماع) وإنما يلزمه القضاء فقط (١٠) (و) لا كفارة بغير (الإنز [ا] ل (١١) بالمساحقة) من مجبوب، أو مقطوع ذكره، أو ممسوح، أو امرأة، كما مشى عليه في "المنتهى"، تبعًا "للتنقيح" من قوله: "إنزال المجبوب، والمرأتين بالمساحقة، كالجماع" (١٢). خلافًا "للإقناع"؛


(١) كتاب الظهار ليس في النسخة التي اعتمدت عليها؛ لأنها تنتهي بانتهاء باب الوكالة.
(٢) يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم.
(٣) يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم.
(٤) ينظر: الجامع الصغير ص ٨٧، الإنصاف ٤٦٨/ ٧ و ٢٣/ ٣٤٩، شرح المنتهى ٢/ ٣٧٠.
(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٣٩، الإنصاف ٧/ ٤٧٢، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٥.
(٦) في الأصل: (يأذنه).
(٧) ينظر: الفروع ٥/ ٥٧، المنتهى ١/ ١٦١، غاية المنتهى ١/ ٣٥٥.
(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٣٩، الإنصاف ٧/ ٤٧٤، معونة أولى النهى ٣/ ٤٠٦.
(٩) يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم.
(١٠) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٣٧، الإنصاف ٧/ ٤٦٦، كشاف القناع ٥/ ٢٧٧.
(١١) في الأصل: (الإنزل). والمثبت ما في المتن ص ١٣٩.
(١٢) المنتهى ١/ ١٦٠، التنقيح ص ١٦٤. بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>