وقال الألباني في الإرواء رقم (٩٦٦): "قلت: كذا قال - أي: الدارقطني -: "ليس من قول النبي ﷺ". ولعله سبق قلم، فإن هذا النفي لا حاجة إليه؛ لأن أحدأ من الرواة لم يذكر أنه من قوله ﷺ؛ لأن الحديث من أصله ليس من قوله ﷺ، وإنما هو من قول عائشة، تحكى فعله ﷺ، فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة" فوهم. وقال أبو داود: "غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت: "السُّنَّة". قال أبو داود: جعله قول عائشة". قلت: رواية ابن جريج، وعقيل، عند البيهقي في معنى رواية عبد الرحمن، كما لا يخفى، ولذلك ادعى الدارقطني أنه من كلام الزهري، واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الادراج. والله أعلم". انتهى كلام الألباني. (١) ينظر: الفروع ٥/ ١٦٤، الإنصاف ٧/ ٦٠٠، كشاف القناع ٥/ ٣٧٩. (٢) ينظر: المبدع ٣/ ٧٤، الإنصاف ٧/ ٦٠١، معونة أولي النهى ٣/ ٤٥٣. (٣) ينظر: الممتع ٢/ ٦٠، الإنصاف ٧/ ٦٠٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٠٣. (٤) ص ٣٧١ وص ٣٩٥. (٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٨، مسائل عبد الله ٢/ ٦٧٠. (٦) الإقناع ١/ ٥٢٠. (٧) المنتهى ١/ ١٦٩. ولا تعارض بين ما في "الإقناع" و"المنتهى"، فله التبكير، والسُّنَّة عدمه. قال في الإنصاف ٧/ ٦٠٢: "حيث قلنا يخرج إلى الجمعة، فله التبكير إليها، نص عليه، وله إطالة المقام بعدها، ولا يكره؛ لصلاحية الموضع للاعتكاف، لكن المستحب عس ذلك". واقتصر في غاية المنتهى ١/ ٣٦٦ على سُنِّية عدم التبكير.