للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يخرج لطهارة غير و (ا) جبة؛ كغسل جمعة، وتجديد وضوء، ونحوه (١).

(و) لا يبطل الاعتكاف إن خرج (لـ) أجل (إزالة نجاسة) بدن، أو ثوب، ونحوه، مما يحتاجه (٢)؛ لأن لا بد للمصلي منه.

(أو لـ) أجل صلاة (جمعة) ممن (تلزمه) الجمعة (٣)؛ وهو المسلم، الحر، العاقل، البالغ، غير من يعذر بتركها من أهل الأعذار، كما تقدم في محله (٤). "وله التبكير إليها" نصًّا (٥)، هكذا في "الإقناع" (٦). وفي "المنتهى": "وسن أن لا يبكر" (٧)؛ يعني: لخروج الجمعة. ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة


= النبي وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله أعلم"، والبيهقي ٤/ ٣٢١، وقال: "قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه، فقد رواه سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن عروة قال: "المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"".
وقال الألباني في الإرواء رقم (٩٦٦): "قلت: كذا قال - أي: الدارقطني -: "ليس من قول النبي ". ولعله سبق قلم، فإن هذا النفي لا حاجة إليه؛ لأن أحدأ من الرواة لم يذكر أنه من قوله ؛ لأن الحديث من أصله ليس من قوله ، وإنما هو من قول عائشة، تحكى فعله ، فالظاهر أنه أراد أن يقول: "ليس من قول عائشة" فوهم.
وقال أبو داود: "غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت: "السُّنَّة". قال أبو داود: جعله قول عائشة".
قلت: رواية ابن جريج، وعقيل، عند البيهقي في معنى رواية عبد الرحمن، كما لا يخفى، ولذلك ادعى الدارقطني أنه من كلام الزهري، واتفاق هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الادراج. والله أعلم". انتهى كلام الألباني.
(١) ينظر: الفروع ٥/ ١٦٤، الإنصاف ٧/ ٦٠٠، كشاف القناع ٥/ ٣٧٩.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ٧٤، الإنصاف ٧/ ٦٠١، معونة أولي النهى ٣/ ٤٥٣.
(٣) ينظر: الممتع ٢/ ٦٠، الإنصاف ٧/ ٦٠٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٠٣.
(٤) ص ٣٧١ وص ٣٩٥.
(٥) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٨، مسائل عبد الله ٢/ ٦٧٠.
(٦) الإقناع ١/ ٥٢٠.
(٧) المنتهى ١/ ١٦٩. ولا تعارض بين ما في "الإقناع" و"المنتهى"، فله التبكير، والسُّنَّة عدمه. قال في الإنصاف ٧/ ٦٠٢: "حيث قلنا يخرج إلى الجمعة، فله التبكير إليها، نص عليه، وله إطالة المقام بعدها، ولا يكره؛ لصلاحية الموضع للاعتكاف، لكن المستحب عس ذلك". واقتصر في غاية المنتهى ١/ ٣٦٦ على سُنِّية عدم التبكير.

<<  <  ج: ص:  >  >>