للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى معتكفه (١).

ولا يبطل إن خرج لأجل قيء حصل بغتة (٢).

(ولا) يبطل الاعتكاف (إن خرج لـ) أجل (الإتيان بما) يحتاجه من المأ (كل) (٣) والـ (ـمشرب؛ لعدم) الـ (ــخادم) نصًّا (٤)، لا خروجه لأكله أو شربه في بيته (٥)؛ لعدم الحاجة؛ لإباحة ذلك في المسجد. وذكر القاضي أنه يتوجه الجواز (٦)، واختاره أبو حكيم (٧)؛ لما فيه من ترك المروءة.

(وله) أي: للمعتكف، إذا خرج لما لا بد له منه أن يمشي (المشي) المعتاد؛ الذي (على) حسب (عادته) من غير سرعة (٨).

(وينبغي لمن قصد المسجد) للبث فيه (أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه) أي: جلوسه (فيه) أي: في المسجد (لا سيما إن كان صائمًا (٩) لأنه آكد.

تتمة: إن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير، فنقص رمضان، أجزأه؛ لأنه يسمى بالعشر الأخير. بخلاف إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر، فنقص الشهر يومًا، فيقضي يومًا؛ عوض النقص (١٠). قال شيخنا في "شرحه على الإقناع": "قلت: ويكفر، لفوات المحل" (١١).

ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد، بغير إذن زوج وسيد. وأم الولد، والمدبر، والمعلق عتقه بصفة، حكم العبد. وأما المكاتب، فله أن يعتكف بغير إذن سيده (١٢).


(١) ينظر: المغني ٤/ ٤٦٧، التنقيح ص ١٧١، كشاف القناع ٥/ ٣٨١.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٤٦٦، الإنصاف ٧/ ٦٠١، هداية الراغب ٢/ ٣٣١.
(٣) في المتن ص ١٤٤: (بمأكل)، فحول الشارح الهمزة ألفًا.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٣٨، الفروع ٥/ ١٦٥.
(٥) ينظر: المبدع ٣/ ٧٤، الإنصاف ٧/ ٦٠١، كشاف القناع ٥/ ٣٧٩.
(٦) نقله عنه في المغني ٤/ ٤٦٨.
(٧) نقله عنه في الفروع ٥/ ١٦٥.
(٨) ينظر: المغني ٤/ ٤٦٧، الإنصاف ٧/ ٦٠١، هداية الراغب ٢/ ٣٣١.
(٩) ينظر: غاية المطلب ص ١٨٥، الإنصاف ٧/ ٦٣٦، معونة أولي النهى ٣/ ٤٥٤.
(١٠) ينظر: الفروع ٥/ ١٤٨، الإقناع ١/ ٥١٦، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(١١) كشاف القناع ٥/ ٣٦٢.
(١٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢١٥، الإنصاف ٧/ ٥٧١، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>