(٢) انظر مادة: (عمر)، الصحاح ٢/ ٧٥٨، المصباح المنير ٣٤٩، سميت بالعمرة؛ لأن بها إعمار الوُدِّ. وبالنسبة لقصد البيت الحرام؛ لأنه قصد بعمله موضعًا عامرًا. انظر: تاج العروس ١٣/ ١٣٠. (٣) انظر: المبدع ٣/ ٨٤، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٤، الروض المربع ١/ ٤٥٣. (٤) تقدم تخريجه في الجزء الأول. (٥) انظر: تحفة الراكع الساجد ١٠٣، كشاف القناع ٢/ ٣٧٥، بغية المتتبع ٢٥٣. (٦) انظره في: الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٥. واسمها - أي: الآداب الكبرى -: "الآداب الشرعية والمصالح المرعية" للعلامة "محمد بن مفلح" صاحب الفروع. مطبوع، وهو أجمع ما صُنِّف في الآداب، وسميت بالكبرى في مقابلة "الاداب الصغرى" له أيضًا في مجلد. انظر: المدخل لابن بدران ٢٣٧. (٧) هما رعايتان، كبرى وصغرى، كلاهما للشيخ نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني (ت ٦٩٥ هـ)، وقد قال ابن رجب عن الكبرى: "فيها نقول كثيرة جدًّا لكنها غير محررة". انظر: المدخل لابن بدران ٢٢٩، المدخل المفصل ٢/ ٧٤٦. (٨) يعني: ابن مفلح. وانظره في: الآداب الشرعية ٣/ ٥٢٦. (٩) الأصحاب: هم الذين اشتهروا بالتأليف في المذهب، واعتنوا بالرواية، وجمعها، وانتخاب المعتمد منها، وهم نحوًا من (٥٠٠) عالم فقيه. وقد اصطُلِح على تقسيمهم إلى ثلاث طبقات. (المتقدمين): من تلامذة الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد (ت ٤٠٣ هـ). و (المتوسطين): من تلامذة الحسن بن حامد، ورأسهم: القاضي أبو يعلى (ت ٤٥٨ هـ)، إلى البرهان ابن مفلح صاحب المبدع (ت ٨٨٤ هـ). و (المتأخرين): من العلامة المرداوي (ت ٨٨٥ هـ) إلى الآخر. المدخل المفصل ١/ ٤٥٥ - ٤٧٥ هذا على وجه العموم. وعلى وجه الخصوص يختص أحيانًا هذا اللفظ بِأصحاب الأوجه والتخاريج والاحتمالات وهم من بلغ في تمكنه مرتبة الاجتهاد في المذهب على أصول الإمام وقواعده، من حيث العلم بالفقه وأصوله، والقدرة على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع بالأصول. مع كونه مقلِّدًا للإمام في أصوله وقواعده. وهؤلاء: كالخلال، وغلامه، والخِرَقي، وجل آل أبى يعلى، وآل قدامة المقادسة، وآل تيمية، والمرداوي، وابن النجار. انظر: الإنصاف ٣٠/ ٣٨٣ - ٣٨٦، المدخل المفصل ١/ ٤٨٦. (١٠) المخالفة هنا هي: في إطلاق القول بأن الحج فرض كفاية على من لم يجب عليه عَينًا؛ لأنه يلزم منه بطلان تقسيم الحج إلى فرض ونفل. والصحيح في المسألة: أنَّ فرض الكفاية =