للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإجزاءِ (١)، فلا يصحانِ من كافرٍ ومجنونٍ (٢). ويعاقَبُ الكافرُ على الحجِّ والعمرةِ، وعلى سائرِ فروعِ الإسلامِ (٣)؛ كالتوحيدِ، إجماعًا. ولا يجبانِ عليهِ (٤). ومنْ حجَّ ثمَّ ارتدَّ ثمَّ أسلمَ، وهو مستطيعٌ، لم يلزمْه حجٌّ ولا عمرةٌ (٥).

(وَ) الثالثُ: (البُلُوغُ. وَ) الرابع: (كمَالُ الحُرِّيَّةِ). وهما شرطانِ للوجوبِ والإجزاءِ، لا للصحةِ (٦)، فلا يجبُ على الصغيرِ، ولا على القنِّ، وكذا (٧) المكاتبُ، والمبعضُ، وأمُّ الولدِ (٨) (لَكِنْ يَصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيْقِ)، وكذا المكاتبُ والمبعضُ، وأمُّ الولدِ (٩) (وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: الحجُّ


(١) الإجزاء: هو ما يترتب على صحة العبادة.- ويختص إطلاقه على العبادات دون المعاملات -. وتعريفه قريب من تعريف الصحة، وهو - عند الفقهاء -: وقوع الفعل كافيًا في إسقاط القضاء. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٤١، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٦٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٥، البحر المحيط ١/ ٢٥٤.
وسائر الحنابلة على اعتبارِ (الإسلام والعقل) شرطان للوجوب والصحة فقط. وجعلُه شرط إجزاءٍ لا معنى له، -كما تقدم في تعريفهما - إذ لا يكون العمل مجزئًا إلا بعد صحته. وإذا لم يكن العمل صحيحًا فمن باب أولى ألا يكون مجزئًا. وانظر في ذلك: المغني ٥/ ٧، المبدع ٣/ ٨٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، كشاف القناع ٢/ ٣٧٨. ولم أجد ما ذكره المصنف إلا عند - صاحب المتن - في غاية المنتهى ١/ ٣٥٠.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦١، المبدع ٣/ ٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٦.
(٣) هذا على الصحيح من المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ١١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٠، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤.
(٤) معنى توجه الخطاب إليه مع عدم وجوبه عليه: ترتب ذلك في ذمته، بحيث يعاقب عليه في الآخرة، أو أنه لا يجب لكونه لا يصح منه حتى يسلم، لا مطلقًا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٣، كشاف القناع ١/ ٢٢٣.
(٥) انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٢، المباع ٣/ ٨٥، منتهى الإرادات ٢/ ٣١٠.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، الروض المربع ١/ ٤٥٤.
(٧) انظر في حكم من سيذكر: المبدع ٣/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤.
(٨) أم الولد: هي كل مملوكة ثبت نسب ولدها لمالك لها أو لبعضها، فهي أم ولد له، وتكون مستحقة للحرية بوفاة سيدها. انظر: تعريفات ومصطلحات فقهية ٤٢، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٨.
(٩) انظر: المغني ٤/ ٧، الممتع ٢/ ٣٠٧، التوضيح ٢/ ٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>