وسائر الحنابلة على اعتبارِ (الإسلام والعقل) شرطان للوجوب والصحة فقط. وجعلُه شرط إجزاءٍ لا معنى له، -كما تقدم في تعريفهما - إذ لا يكون العمل مجزئًا إلا بعد صحته. وإذا لم يكن العمل صحيحًا فمن باب أولى ألا يكون مجزئًا. وانظر في ذلك: المغني ٥/ ٧، المبدع ٣/ ٨٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، كشاف القناع ٢/ ٣٧٨. ولم أجد ما ذكره المصنف إلا عند - صاحب المتن - في غاية المنتهى ١/ ٣٥٠. (٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦١، المبدع ٣/ ٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٦. (٣) هذا على الصحيح من المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ١١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٠، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤. (٤) معنى توجه الخطاب إليه مع عدم وجوبه عليه: ترتب ذلك في ذمته، بحيث يعاقب عليه في الآخرة، أو أنه لا يجب لكونه لا يصح منه حتى يسلم، لا مطلقًا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٣، كشاف القناع ١/ ٢٢٣. (٥) انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٢، المباع ٣/ ٨٥، منتهى الإرادات ٢/ ٣١٠. (٦) انظر: المغني ٥/ ٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، الروض المربع ١/ ٤٥٤. (٧) انظر في حكم من سيذكر: المبدع ٣/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤. (٨) أم الولد: هي كل مملوكة ثبت نسب ولدها لمالك لها أو لبعضها، فهي أم ولد له، وتكون مستحقة للحرية بوفاة سيدها. انظر: تعريفات ومصطلحات فقهية ٤٢، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٨. (٩) انظر: المغني ٤/ ٧، الممتع ٢/ ٣٠٧، التوضيح ٢/ ٥٧١.