للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديثِ عائشةَ (١) قالتْ: يا رسُولَ الله، هلْ على النساءِ من جهادٍ؟ قال: "نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جَهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الحجُّ وَالعُمْرَةُ" رواهُ أحمد (٢). علَى الفورِ (٣) نصًّا (٤). فإنْ أخرَه بلا عذرٍ أثمَ (٥)؛ لخبرِ ابنِ عباس مرفوعًا: "تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يعني: الفَرِيضَة - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرضُ لَهُ" رواه أحمد (٦).

[وَشَرْطُ الوُجُوْبِ] [أي: وجوب الحجِّ والعمرةِ] [خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ] أحدُها: [الإسْلَامُ. وَ] الثاني: [العَقْلُ]. وهما شرطانِ للوجوبِ، والصحةِ (٧)،


(١) هي: أم عبد الله، عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشية من بني تيم. تقدمت ترجمتها في الجزء الأول.
(٢) أخرجه في المسند (٢٥٣٢٢) ٤٢/ ١٩٨.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، (٢٩٠١) ٢/ ٩٦٨، والبيهقي (٩٠١٨) ٤/ ٣٥٠، والدارقطني ٢/ ٢٨٤، وابن خزيمة (٣٠٧٤) ٤/ ٣٩٥. وصححه: ابن حجر في بلوغ المرام ص ٢٣٣، والألباني في الإرواء ٤/ ١٥١.
وأصله عند البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (١٥٢٠) ٢/ ٥٥٣ بلفظ: نرَى الجهَادَ أفضلَ العملَ أفلا نجَاهِدُ؟ فقال: "لَا، لَكِنَّ أفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مبْرُورٌ".
(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، شرح الزركشي ١/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٧٧.
(٤) نقله عنه في الإرشاد ١٨١، والإنصاف ٣/ ٤٠٤.
(٥) انظر: مثير العزم الساكن ١/ ٨٣، المستوعب ١/ ٥١٤، الروض المربع ١/ ٤٥٤.
(٦) أخرجه في المسند (٢٨٦٧) ٥/ ٥٨، وضعفه الألباني بـ "إسماعيل بن خليفة" الإرواء ٤/ ١٦٨. ورواه أحمد في موضع آخر بلفظ: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّه قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرُضُ الحَاجَة" (١٨٣٣) ٣/ ٣٣٢. أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج، (٢٨٨٣) ٢/ ٩٦٢، والبيهقي (٨٩٥٧) ٤/ ٣٤٠، ورواه أبو داود -بلفظ مختصر- في كتاب المناسك، باب، -بعد باب التجارة- (١٧٣٢) ١/ ٥٤٠، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي ١/ ٦١٧، وصححه عبد الحق في الإحكام. وحسَّنه الألباني والأرناؤوط لغيره؛ لكثرة طرقه. انظر: الإرواء ٤/ ١٦٩، المسند ٣/ ٤٣٦.
(٧) الصحة -اصطلاحًا-: من الخطاب الوضعي. وتوصف بها العبادات والمعاملات. ومعناها فيهما: "ترتب أثر مطلوب من فعلٍ عليه". فبصحة عقد يترتب أثره من الملك، والتصرف فيه، وبصحة عبادة يترتب إجزاؤها، هذا معناها عند الفقهاء. أما الأصوليون فيعنون بها: موافقة أمر الشارع. انظر: مختصر التحرير ٩٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٤١، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>