(٢) أخرجه في المسند (٢٥٣٢٢) ٤٢/ ١٩٨. وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، (٢٩٠١) ٢/ ٩٦٨، والبيهقي (٩٠١٨) ٤/ ٣٥٠، والدارقطني ٢/ ٢٨٤، وابن خزيمة (٣٠٧٤) ٤/ ٣٩٥. وصححه: ابن حجر في بلوغ المرام ص ٢٣٣، والألباني في الإرواء ٤/ ١٥١. وأصله عند البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (١٥٢٠) ٢/ ٥٥٣ بلفظ: نرَى الجهَادَ أفضلَ العملَ أفلا نجَاهِدُ؟ فقال: "لَا، لَكِنَّ أفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مبْرُورٌ". (٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، شرح الزركشي ١/ ٤٥٩، معونة أولي النهى ٣/ ١٧٧. (٤) نقله عنه في الإرشاد ١٨١، والإنصاف ٣/ ٤٠٤. (٥) انظر: مثير العزم الساكن ١/ ٨٣، المستوعب ١/ ٥١٤، الروض المربع ١/ ٤٥٤. (٦) أخرجه في المسند (٢٨٦٧) ٥/ ٥٨، وضعفه الألباني بـ "إسماعيل بن خليفة" الإرواء ٤/ ١٦٨. ورواه أحمد في موضع آخر بلفظ: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّه قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرُضُ الحَاجَة" (١٨٣٣) ٣/ ٣٣٢. أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج، (٢٨٨٣) ٢/ ٩٦٢، والبيهقي (٨٩٥٧) ٤/ ٣٤٠، ورواه أبو داود -بلفظ مختصر- في كتاب المناسك، باب، -بعد باب التجارة- (١٧٣٢) ١/ ٥٤٠، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي ١/ ٦١٧، وصححه عبد الحق في الإحكام. وحسَّنه الألباني والأرناؤوط لغيره؛ لكثرة طرقه. انظر: الإرواء ٤/ ١٦٩، المسند ٣/ ٤٣٦. (٧) الصحة -اصطلاحًا-: من الخطاب الوضعي. وتوصف بها العبادات والمعاملات. ومعناها فيهما: "ترتب أثر مطلوب من فعلٍ عليه". فبصحة عقد يترتب أثره من الملك، والتصرف فيه، وبصحة عبادة يترتب إجزاؤها، هذا معناها عند الفقهاء. أما الأصوليون فيعنون بها: موافقة أمر الشارع. انظر: مختصر التحرير ٩٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٤١، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٥.