للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلمٌ (١)، "وأمرَ عائشةَ أنْ تغتسلَ لإهلالِ الحجِّ وهيَ حائضٌ" (٢). أوْ يتيممُ لعدمِ الماءِ (٣). ولا يضرُّ حدثٌ قبلَ إحرامٍ (٤). وسُنَّ: تنظيفُ شاربٍ، وتقليمُ أظفارٍ، ونتفُ إبطٍ، وحلقُ عانةٍ، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ (٥). وسُنَّ تطيُّبٌ في بدنِه منْ مسكٍ، وبخورٍ، ونحوِه (٦). لكنْ لا ينقلُ الطيبَ بعدَ إحرامِه من موضعٍ منْ بدنِه إلى موضعٍ آخرَ (٧)، ولا يتعمدُ مسَّه بيدِه، فإنْ فعلَ فدَى (٨). ولا شيءَ عليهِ إن سالَ منَ العرقِ ونحوِه إلى موضعٍ آخرَ (٩). ويكرهُ لمن أرادَ الإحرامَ تطييبُ الثوبِ (١٠). فإن طيَّبَه استدامَ لبسَه (١١). فإن نزعَه لم يلبسْه حتى يغسلَ طيبَه (١٢).


(١) أخرجه مسلم من حديث عائشة في كتاب الحج، باب إحرام النفساء (١٢٠٩) ٢/ ٨٦٩.
ومُسلم: هو: أبو الحُسَين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيري النيسابوري. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٢) أخرجه مسلم من حديث عائشة المشهور في حجة النبي ولفظه: "إِن هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ" عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلَّي بِالْحَجِّ" في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، (١٢١٣) ٢/ ٨٨١.
وأصل الحديث عند البخاري -من غير ذكر الاغتسال-، في كتاب الحج، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع (١٧٨٨) ٢/ ٦٣٤.
فائدة: أفاض الزيلعي في ذكر الشواهد على سنية الاغتسال عند الإحرام. انظر: نصب الراية ٣/ ١٧.
(٣) انظر: المستوعب ١/ ٥٢٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٢، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٤) أي: وبعدَ غسله للإحرام. انظر: الفروع ٥/ ٣٢٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٦، غاية المنتتهى ١/ ٣٦٥.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٧٦، الممتع ٢/ ٣٢٧، المبدع ٣/ ١١٦، الروض المربع ١/ ٤٦٧.
(٦) ولو مما يبقَى عينه أو أثره. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٢٦، الإنصاف ٣/ ٤٣٢، الإقناع ١/ ٥٥٧.
(٧) لأنه يصبح متطيِّبًا في إحرامه. انظر: المغني ٥/ ٨٠، الفروع ٥/ ٣٢٥، معونة أولي النهى ٣/ ٢١٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٢٨، الروض المربع ١/ ٤٦٨، شرح منتهى الإاردات ١/ ٥٢٨.
(٩) انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، الفروع ٥/ ٣٢٥، المبدع ٣/ ١١٦.
(١٠) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، المبدع ٣/ ١١٦، الإنصاف ٣/ ٤٣٢.
(١١) انظر: المغني ٥/ ٨٠، الإقناع ١/ ٥٥٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٥.
(١٢) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبسَ المطيَّب، دون الاستدامة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٨، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>