(٢) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الممتع ٢/ ٣٢٧، شرح الزركشي ١/ ٤٧١. (٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، الإقناع ١/ ٥٥٨، الروض المربع ١/ ٤٦٨. (٤) أخرجه في المسند، من حديث ابن عمر (٤٨٩٩) ٨/ ٥٠٠، وابن خزيمة (٢٦٠١) ٤/ ١٦٣. صححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥١٧. وله شاهد عند البخاري من حديث ابن عباس قال: "انطَلقَ النبيُّ ﷺ منَ المدِينةِ بَعدَما ترَجَّلَ وادَّهنَ، ولبِسَ إزارَه ورداءَه، هوَ وأصحَابُه" الحديث. في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر (١٥٤٥) ٢/ ٥٦٠. (٥) التاسومة: اسمٌ للنعل التي تلبس عند المشي، والنعل: هو ما وقيت به القدم من الأرض. انظر مادة: (نعل)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٦٥، لسان العرب ١١/ ٦٦٧، المصباح المنير ٥٠٢. (٦) السرموزة: لفظة فارسية، عرِّبت من سرموزة إلى جرموق، وكل كلمة فيها جيم وقاف فهي معرَّبة، والجرموق: نوع من الخفافِ، فيه اتساعٌ، يلبَسُ فوق الخف؛ لحفظِه من الطين أو في شدَّة البرد. وقيل: هي تعني: رأس الخف، فإن (سَرْ) رأس، و (موزة) خف. انظر: الكليات ١/ ٥٤٧، المجموع للنووي ١/ ٢٨٦، حاشية الروض المربع ١/ ٢٢٠، المواعظ والاعتبار للمقريزي ٢/ ١٠٥. (٧) انظر: الروض المربع ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٤٠٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٤. (٨) انظر: المقنع ١١٢، الفروع ٥/ ٣٢٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩. (٩) أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت ﵁، في أبواب الحج، باب الاغتسال عند الإحرام (٨٣٠) ٣/ ١٩٢، والبيهقي (٩٢١٠) ٥/ ٣٢، والدارمي (١٧٩٤) ٢/ ٤٨، والحديث حسنه الترمذي والألباني في الإرواء (١/ ١٧٨، وصححه ابن خزيمة ٤/ ١٦١. (١٠) انظر: المغني ٥/ ٧٧، الإقناع ١/ ٥٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤١.