للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسنُّ لمنْ يريدُ الإحرامَ لبسُ إزارٍ (١) ورداءٍ: أبيضَين، نظيفينِ، جديدَين، أو غسيلَينِ (٢)، ونعلَينِ (٣)؛ لحديثِ: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزارِ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" رواهُ أحمد (٤). -والنعلانِ: التاسومة (٥) ولا يجوزُ لبسُ سَرمُوزَةٍ (٦) ونحوِها (٧) -. بعدَ تجردِ ذكرٍ منْ مخيطٍ (٨)؛ لأنهُ تجردَ لإهلالِه (٩). ويجوزُ للمحرمِ التلحفُ بالمخيطِ، والتردِّيِ به (١٠)؛ لأنهُ ليسَ بلُبسٍ. وسُنَّ أن يحرمَ عقيبَ صلاةِ فرضٍ أو


(١) الإزار والمئزر: يطلق على لباس ما تحت السرَّة، يُشدُّ على الحقوين فما دونهما. أو هو ما يَستُرُ أسفلَ البدنِ، ولا يكون مخيطًا، والكلُّ صحيح. والمؤتَزِرُ يأخذ إزارَه بيمينه وشماله فيُلزق ما بشماله على جسده -وهو داخلة إزارِه- ثم يضع ما بيمينه فوقه. انظر: فقه اللغة ٢٤٤، المطلع ١٦٨، مادة: (أزر)، الصحاح ٢/ ٥٧٨، مادة: (دخل)، لسان العرب ١١/ ٢٣٩.
(٢) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الممتع ٢/ ٣٢٧، شرح الزركشي ١/ ٤٧١.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩١، الإقناع ١/ ٥٥٨، الروض المربع ١/ ٤٦٨.
(٤) أخرجه في المسند، من حديث ابن عمر (٤٨٩٩) ٨/ ٥٠٠، وابن خزيمة (٢٦٠١) ٤/ ١٦٣.
صححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥١٧.
وله شاهد عند البخاري من حديث ابن عباس قال: "انطَلقَ النبيُّ منَ المدِينةِ بَعدَما ترَجَّلَ وادَّهنَ، ولبِسَ إزارَه ورداءَه، هوَ وأصحَابُه" الحديث. في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر (١٥٤٥) ٢/ ٥٦٠.
(٥) التاسومة: اسمٌ للنعل التي تلبس عند المشي، والنعل: هو ما وقيت به القدم من الأرض.
انظر مادة: (نعل)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٦٥، لسان العرب ١١/ ٦٦٧، المصباح المنير ٥٠٢.
(٦) السرموزة: لفظة فارسية، عرِّبت من سرموزة إلى جرموق، وكل كلمة فيها جيم وقاف فهي معرَّبة، والجرموق: نوع من الخفافِ، فيه اتساعٌ، يلبَسُ فوق الخف؛ لحفظِه من الطين أو في شدَّة البرد. وقيل: هي تعني: رأس الخف، فإن (سَرْ) رأس، و (موزة) خف. انظر: الكليات ١/ ٥٤٧، المجموع للنووي ١/ ٢٨٦، حاشية الروض المربع ١/ ٢٢٠، المواعظ والاعتبار للمقريزي ٢/ ١٠٥.
(٧) انظر: الروض المربع ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٤٠٧، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٤.
(٨) انظر: المقنع ١١٢، الفروع ٥/ ٣٢٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٩) أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت ، في أبواب الحج، باب الاغتسال عند الإحرام (٨٣٠) ٣/ ١٩٢، والبيهقي (٩٢١٠) ٥/ ٣٢، والدارمي (١٧٩٤) ٢/ ٤٨، والحديث حسنه الترمذي والألباني في الإرواء (١/ ١٧٨، وصححه ابن خزيمة ٤/ ١٦١.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٧٧، الإقناع ١/ ٥٥٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>