للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفلٍ (١)، ولا يركعُ النفلَ وقتَ نهيٍ (٢). وسُنَّ أنْ يعيِّنَ النسكَ (٣)، ويَلفُظَ بهِ (٤)، ويشترطَ (٥)، كما يأتي (٦).

(وَيُخيَّرُ مَنْ يُرِيْدُ الإِحْرَامَ بَيْنَ) ثلاثةِ أشياءٍ (٧). بينَ (أَنْ يَنْوِي) بإحرامِه (التَّمَتُّعَ) لحديثِ عائشةِ قالتْ: خرجْنَا معَ النبيِّ فقالَ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ" قالت: وَأهلَّ بالحجِّ، وَأَهلَّ به نَاسٌ معَهُ، وَأهلَّ نَاسٌ بِالعُمرةِ والحَجِّ، وَأهلَّ نَاسٌ بِالعمرَةِ، وكُنتُ فِيمَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ. متفقٌ عليه (٨). (وَهُوَ) أي: التمتعُ (أَفْضَلُ) عندَ الإمامِ أحمد (٩)، في قول ابنِ عمرَ (١٠) (١١)، وابنِ عباس (١٢)، وعَائشَةَ (١٣)، ونصَّ عليهِ الإمامُ في روايةِ


(١) انظر: مثير العزم الساكن ١/ ٢٠١، الفروع ٥/ ٣٢٦، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٢) انظر: الفروع ٥/ ٣٢٧، الإنصاف ٣/ ٤٣٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٣.
(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، المبدع ٣/ ١١٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٥.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٠، المغني ٥/ ٩١، منتهى الإرادات ١/ ١٧٩.
(٥) انظر: الهداية ١٠٩، المقنع ١١٢، الروض المربع ١/ ٤٦٩.
(٦) بعد شرح أنواع النسك.
(٧) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الإقناع ١/ ٥٦٠، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٨) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقران والإفراد (١٥٦٢) ٢/ ٥٦٧، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) ٢/ ٨٧١.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٥٥، الإنصاف ٣/ ٤٣٤، منتهى الإرادات ١٨٠.
(١٠) هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي العدوي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١١) أخرجه أحمد في المسند (٦٢٤٠) عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: "نعَم، سُنَّةُ رسولِ الله ، تَقدُمُ فتطوفُ بالبيتِ وبَينَ الصَّفَا وَالمرْوةِ، ثمَّ تَحلُّ، وَإن كَانَ ذَلكَ قَبلَ يَومِ عَرَفَةَ بِيومٍ، ثمَّ تُهِلُّ بالحَجِّ". ١٠/ ٣٦٠، وفيه عبد الله بن شريك، اختلف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٥٣١.
(١٢) أخرجه البخاري عن أبي جمرة قال: "سَألتُ ابنَ عباسٍ عنِ المتعَةِ فَأمَرنِي بهَا". في كتاب الحج، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (١٦٨٨) ٢/ ٦٠٥.
(١٣) أظنه مأخوذ من حكاية فعلِ النبي كما أخرجه البخاري عن عروة أن عائشة أخبرَتهُ عن النبيِّ : "أنه تمتعَ بِالعمرَةِ إلَى الحجِّ فتمتَّعَ الناسُ معَهُ"، في كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١٦٩٢) ٢/ ٦٠٧، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع (١٢٢٨) ٢/ ٩٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>