(٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ١٤٤، وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٠١، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور ٥/ ٢١١٦. (٣) ثبت ذلك من حديث جابر ﵁ قال: "أَقبَلْنا مُهِلِّينَ مَعَ رسُولِ الله ﷺ بِحجِّ مُفْرِدٍ .. - وفيه: - حتَّى إذَا قَدِمْنا طُفْنَا بِالكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالمَروَةِ فأَمَرَنَا رسُولُ الله ﷺ أَن يَحِلَّ مِنَّا مَن لم يَكُنْ مَعهُ هَدْيٌ قالَ: فقلنَا: حِلُّ مَاذَا؟ " قال: "الحلُّ كلُّهُ". أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد (١٥٦٨) ٢/ ٥٦٨، ومسلم -واللفظ له- في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. (١٢١٣) ٢/ ٨٨١. (٤) جاء ذلكَ من حديثِ حفصةَ ﵁: "أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أزواجَه أن يَحلِلْنَ عَامَ حَجةِ الوَدَاعِ". فقَالت حفصةُ: فما يَمنَعُكَ؟ فقالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَى أَنحَرَ هَدْيِي" متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التمتع والإفراد والقران، (١٥٦٦) ٢/ ٥٦٧، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحج المفرد (١٢٢٩) ٢/ ٩٠٢. (٥) أخرجه البخاري من حديث عائشة ﵂ في كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدَبَرْتُ"، لكن بلفظ: "وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِيْنَ حَلُّوا" (٧٢٢٩) ٦/ ٢٦٤٢، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام بلفظ: "ثُمَّ أُحِلُّ كَمَا حَلُّوا" (١٢١١) ٢/ ٨٧٩. (٦) انظر في أدلة أفضيلة التمتع: المغني ٥/ ٨٢ وما بعدها، شرح الزركشي ١/ ٤٧٦، الفروع ٥/ ٣٣١ وما بعدها، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٥٦.