للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كمالَ أفعالِ النسكَينِ. (أَوْ) من (١) أن ينويَ (القِرَانَ)؛ لأنَّ النبيَّ حجَّ قارنًا (٢).

(فَـ) ـــصفةُ (التَّمتُّعِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، قالَ الأصحابُ: "وَيفرُغَ منهَا" (٣). وفي "المستوعِب" (٤): "ويتحللُ" (٥)؛ لأنهُ لو أحرمَ بالحجِّ قبلَ التحللِ منَ العمرةِ لكانَ قارنًا، واجتماعُ النسكينِ -أي: القرانِ والتمتعِ- ممتنعٌ. (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: منَ العمرةِ (يُحرِمُ بِالحجِّ) في عامِه، منْ مكة (٦)، أو قريبِها (٧)، أو بعيدٍ منهَا (٨). (وَ) صفةُ (الإِفْرَادِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ) ابتداءً (٩) (بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: منَ الحجّ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ) (١٠). (وَ) صفةُ حجِّ (القِرَانِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالْحَجِّ وَالعُمْرَةِ مَعًا) (١١)،


(١) كذا في الأصل في الموضعين. والأنسب: أن تكون: (بين).
(٢) متفق عليه من حديث أنس قالَ: "سمعْتُ رسُولَ الله أهل بِهِما جَمِيعًا لبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير (١٥٥١) ٢/ ٥٦٢، ومسلم في كتاب الحج، باب إهلال النبي وهديه (١٢٥١) ٢/ ٩١٥.
(٣) كأبي الخطاب في الهداية ١٠٧، وابن قدامة في المغني ٥/ ٨٢، والكافي ١/ ٣٩٤، والحجاوي في الإقناع ١/ ٥٦٠.
(٤) هو كتاب الإمام محمد بن عبد الله السامري (ت ٦١٦ هـ) من كتب المذهب المعتمدة التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها، وهو من أحسن ما صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. وهو مطبوع. انظر: المدخل ٢١٧ لابن بدران، المدخل المفصل ٢/ ٧١٧.
(٥) انظره في: ١/ ٥٢٥. وهو الصحيح، وعليه يحمل كلام الأصحابُ في الفراغ من العمرة.
وسيأتي أن من شروط التمتع: أن يتحلل من العمرة.
(٦) انظر في صفة التمتع: الهداية ١٠٧، المقنع ١١٢، زاد المستقنع ٨٥، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٧) انظر: الوجيز ١٣٢، الممتع ٢/ ٣٣٢، الفروع ٥/ ٣٤٣.
(٨) أي: يُحرم بالحج مطلقًا من أي مكانٍ. انظر: التنقيح المشبع ٩٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٦، الروض المربع ١/ ٤٧٠. وهذا في التمتع من حيث هو تمتعٌ، أما التمتع الموجبُ للدم، فسيأتي في شروطه أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة القصر من مكة.
(٩) يعني: من الميقات. انظر: الفروع ٥/ ٣٤٣، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٦.
(١٠) انظر في صفة الإفراد: الهداية ١٠٧، المبدع ٣/ ١٢٣، الإنصاف ٣/ ٤٣٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠. والإحرام بالعمرة بعد الحج ليس من شرط الإفرادِ. إنما هو لِمن عليه عمرة الإسلام. ذكره في الإقناع ١/ ٥٦٠. ولذا لم يذكر العمرةَ بعد الحج ابنُ قدامةَ، والزركشيُّ. وهو محمول على ذلك. والله أعلم.
(١١) انظر في هذه الصفة: المقنع ١١٢، شرح الزركشي ١/ ٤٧٩، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>