للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ) ابتداءً، (ثُمَّ يُدْخِلَ الحَجَّ عَلَيْهَا) (١) أي: على العمرةِ، ويكونُ إدخالُ الحجِّ على العمرةِ (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا) (٢). ويصحُّ إدخالُ الحجِّ على العمرةِ ممَّنْ معهُ هديٌ، ولَو بعدَ سعيِ العمرةِ (٣). (فَإِنْ أَحْرَمَ) من يريدُ الحجِّ (بِهِ) أي: بالحجِّ، (ثُمَّ) بعدَه أحرمَ (بِهَا) أي: بالعمرةِ، (لَمْ تَصِحَّ) العمرةُ (٤)؛ لأنهُ لم يردْ بهِ أثرٌ.

تتمةٌ: يجبُ على المتمتعِ دمٌ (٥). ويجبُ أيضًا على القارنِ دمٌ (٦)؛ لأنه ترفَّهَ بسقوطِ أحدِ السَّفرَينِ؛ كالمتمتعِ. وهوَ دمُ نسكٍ، لا دمُ جبرانٍ (٧)؛ (إذْ لَا نقصَ في التمتعِ … ) (٨)، بشرطِ أن لَا يكونا من حاضرِي المسجدِ الحرامِ (٩)؛ لقولِه تعالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهذَا في التمتعِ، والقرانُ قِيسَ عليهِ. وهم: أهلُ مكة، وأهلُ الحرمِ، ومَن هوَ مِنَ الحرمِ دونَ مسافةِ قصرٍ (١٠). والأفقيُّ -أي: الذي لم يكنْ من أهلِ مكة- إذَا استوطنَ مكة فحاضرٌ، لا دمَ عليهِ (١١). ومَن دخلَ مكة -ولو كانَ ناويًا الإقامةَ بها-، فعليهِ دمٌ (١٢)، وكذَا المكيُّ


(١) انظر في هذه الصفة الثانية: الكافي ١/ ٣٩٤، المستوعب ١/ ٥٢٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٠.
(٢) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٨، معونة أولي النهى ٣/ ٢٢٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(٣) انظر: الفروع ٥/ ٣٤٤، الممتع ٢/ ٣٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(٤) لأنه لا يفيد إلا ما أفاده إحرامه الأول، فأشبه ما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيًا. انظر: الهداية ١٠٧، الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩، الفروع ٥/ ٣٤٤.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٥٢٦، المقنع ١١٢، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(٦) انظر: مختصر الخرقي ٦١، الكافي ١/ ٣٩٩، الروض المربع ١/ ٤٧٠.
(٧) انظر: الفروع ٥/ ٣٣٢، الإنصاف ٣/ ٤٣٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣١.
(٨) في الأصل خفي بعض النص هنا بسبب الخياطة، ويشبه أن يكون: "يجبر به". انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٠.
(٩) انظر: المحرر ١/ ٢٣٥، الكافي ١/ ٣٩٦، الشرح الكبير ٣/ ٢١١.
(١٠) أي: أن مسافة القصر تبدأ من آخر الحرم، وهو المذهب. انظر: رؤوس المسائل ١/ ٣٦٦، المغني ٥/ ٣٥٦، الإنصاف ٣/ ٤٤٠، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(١١) وكذا لو استوطن ما قارب مكة. انظر: الإقناع ١/ ٥٦١، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(١٢) أي: نيتُه أن يقيم بها بعد فراغ نسكه، أو نوى الإقامة بعد فراغه منه، فعليه دم؛ لأنها لم تكن نيته حين دخل مكة، فلم يكن من حاضري المسجد الحرام، بخلاف المسألة السابقة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٣، الفروع ٥/ ٣٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>