للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كانَ استوطنَ بلدًا بعيدًا مسافةَ قصرٍ فأكثرَ عنِ الحرمِ، ثمَّ عادَ إليهَا -ولو نوَى الإقامةَ بهَا-، متمتعًا كانَ أو قارنًا، لزمَه دمٌ (١).

ويشترطُ في وجوبِ دمِ التمتعِ وحدَه ستةُ شروطٍ: أحدُها: أن يحرمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ (٢). الثائْي: أن يحجَّ من عامِه (٣). الثالثُ: أن لا يسافرَ بينهُما مسافةَ قصرٍ. فإنْ سافرَ، ثمَّ أحرمَ بالحجِّ، فلا دمَ عليهِ (٤). الرابعُ: أن يَحِلَّ منَ العمرةِ قبلَ إحرامِه بالحجِّ (٥). وإلا -بأن أدخلَ الحجَّ على العمرةِ- صارَ قارنًا، فيلزمُه دمُ قرانٍ (٦). الخامسُ: أن يحرمَ بالعمرةِ من ميقاتٍ، أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ منْ مكة (٧). فإنْ أحرمَ بالعمرةِ من دونِ الميقاتِ، فلا دمَ عليهِ (٨). السادسُ: أن ينويَ التمتعَ عندَ ابتداءِ العمرةِ، أو في أثناءِ العمرةِ (٩).

ويجبُ دمُ التمتعِ والقرانِ بطلوعِ فجرِ يومِ النحرِ (١٠). ولا يسقطُ دمُ تمتعٍ وقرانٍ بفسادِ نسكِهما (١١)، ولا بفواتِ الحجِّ (١٢). وإذا قضى (١٣) القارنُ قارنًا، لزمَه دمَانِ؛


(١) لأنه خرج بالانتقال عن أن يكون من أهلها. انظر: المغني ٥/ ٣٥٧، الإنصاف ٣/ ٤٤١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣١.
(٢) لأنه في غير أَشهرِه لم يجمع بين النسكين. انظر: الكافي ١/ ٣٩٢، المبدع ٣/ ١٢٦، التنقيح المشبع ٩٩.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤١، الممتع ٢/ ٣٣٢، الإقناع ١/ ٥٦١.
(٤) انظر: الهداية ١٠٨، الفروع ٥/ ٣٤٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣١.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٣٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣٢.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٤٢، شرح الزركشي ١/ ٥٥٦، كشاف القناع ٢/ ٤١٣.
(٧) انظر: المبدع ٣/ ١٢٦، الإقناع ١/ ٥٦٢، منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(٨) يعني: دم المتعة؛ لأنه سيكون في حكم حاضري المسجد الحرام، لكن عليه دم لمجاوزة الميقات. انظر: المستوعب ١/ ٥٢٧.
(٩) انظر: الهداية ١٠٨، الإنصاف ٣/ ٤٤٢، غاية المنتهى ١/ ٣٦٧.
(١٠) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٥، التنقيح المشجع ٩٩، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.
(١١) لأن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد. انظر: المغني ٥/ ٣٧٤، الإنصاف ٣/ ٤٤٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٨.
(١٢) انظر: المبدع ٣/ ١٢٤، الفروع ٥/ ٣٥٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣٥.
(١٣) القضاء لغة: هو الحكم. واصطلاحًا: يطلق على فعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعًا لفوات الفعل فيه لعذر أو لغير عذر. وقيل: هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشارع لمصلحة فيه، واختاره ابن بدران. انظر: المصباح المنير، مادة: (قضي) ٤١٣، روضة الناظر ٥٦، المدخل لابن بدران ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>