للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لإرادةِ: إقامةٍ بعدَ إقامةٍ، ومعناهُ: التكثيرُ (١). ولا تستحبُّ الزيادةُ عليهَا (٢). وتتأكدُ التلبيةُ إذا علَا نشَزًا (٣) -بالتحرِيكِ: محَلّا عاليًا-، أو هبطَ واديًا (٤)، أو صلَّى مكتوبةً (٥)، أو أقبلَ ليلٌ، أو نهارٌ (٦)، أو التقتِ الرفاقُ (٧)، أو سمعَ ملبيًا (٨)، أو أتَى محظورًا ناسِيًا (٩)، أو ركبَ دابةً، أو نزلَ عنها (١٠)، أو رأى البيتَ (١١)؛ لحديثِ جابرٍ (١٢). وسُنَّ جهرُ ذكرٍ بها في البراري، وعرفاتٍ، والحرمِ، ومكةَ (١٣)، غيرَ مساجدِ الحلِّ وأمصارِه (١٤)، وفي غيرِ طوافِ القدومِ، والسعيِ بعدَه (١٥). ويُسنُّ الدعاءُ، والصلاةُ على النبيِّ بعدَها (١٦). ولا يسنُّ تكرارُها في حالةٍ واحدةٍ (١٧).


(١) انظر مادة: (لبب)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٧٩، تهذيب اللغة ١٥/ ٢٤٣. حاشية الروض المربع ٣/ ٥٦٩.
(٢) ولا تكرَهُ. انظر: المغني ٥/ ١٠٣، الفروع ٥/ ٣٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥١.
(٣) انظر: مختصر الخرقي ٥٥، الهداية ١١٠، المقنع ١١٣.
(٤) انظر: عمدة الفقه ٤٠، الإقناع ١/ ٥٦٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣.
(٥) انظر: عمدة الفقه ٤٠، شرح الزركشي ١/ ٤٨١، المحرر ١/ ٢٣٧.
(٦) وبالأسحار خاصة. انظر: الهداية ١١٠، شرح الزركشي ١/ ٤٨١، الإقناع ١/ ٥٦٧.
(٧) انظر: المقنع ١١٣، المحرر ١/ ٢٣٧، منتهى الإرادات ١/ ١٨٣.
(٨) انظر: الفروع ٥/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٦٧، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٥٥، عمدة الفقه ٤٠، المبدع ٣/ ١٣٤.
(١٠) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٥٤، الإقناع ١/ ٥٦٧، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.
(١١) انظر: المستوعب ١/ ٦٣٥، الفروع ٥/ ٣٩١، الإقناع ١/ ٥٦٧.
(١٢) يعني به: قولُه : "كانَ رسُولُ الله يلبِّي فِي حجتِه إذَا لقِي راكِبًا، أو عَلَا أكَمَةً، أو هبَطَ وادِيًا، وفِي أدبَارِ الصَّلواتِ المكتُوبَةِ، ومِنْ آخِرِ اللَّيلِ". عزاه ابن الملقن إلى ابن ناجية في فوائده، وقال: "إسناده غريب لا يثبت مثله". وقد ذكره النووي في شرحه، وابن دقيق العيد في الإلمام، وابن قدامة في شرحه، ولم يعزُه لأحد. انظر: البدر المنير ٦/ ١٥١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٨٥.
(١٣) لأنها مواضع النسك. انظر: المغني ٥/ ١٠٧، المبدع ٣/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٧.
(١٤) لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: "إنَّ هذَا لمجنونٌ، إنَّما التَّلْبيَةُ إذَا بَرزْتَ" انظر: الهداية ١١٠، الكافي ١/ ٤٠٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥٤.
(١٥) لئلا يخلط على الطائفين والساعين. انظر: المغني ٥/ ١٠٧، الإنصاف ٣/ ٤٥٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٧.
(١٦) انظر: المقنع ١١٣، الفروع ٥/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٧٣.
(١٧) انظر: الهداية ١١٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>