للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يتبينْ فعليهِ دمُ متعةٍ (١). وإن خالفَ ما سبقَ؛ بأن صرفَه معَ نسيانِه بعدَ طوافٍ، ولا هديَ معهُ إلى حجٍّ أو قرانٍ، يتحللُ بفعلِ حجٍّ، ولم يجزيهِ (٢) ما فعلَه من طوافٍ عنْ واحدٍ منهُما (٣). ولا دمَ عليهِ، ولا قضاءَ (٤)؛ للشكِّ في سببِ الحجِّ والعمرةِ. ومن معهُ هديٌ وطافَ، ثمَّ نسيَ ما أحرمَ بهِ، صرفَه إلى الحجِّ، وجوبًا، وأجزأَه عن حجةِ الإسلامِ (٥).

تنبيهٌ: تسنُّ التلبيةُ عقبَ الإحرامِ (٦)، حتى عنْ أخرسٍ، ومريضٍ (٧). زادَ بعضُهم: "ومجنُونٍ ومغمًى عليهِ" (٨). وزادَ بعضُهم: "ونائمٍ" (٩)؛ لقولِ جابرٍ: أهلَّ رسُولُ اللهِ بالتوحيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالملْكَ، لَا شَرِيْكَ [لَكَ] (١٠) " الحديث. متفقٌ عليهِ (١١). والتلبيةُ مأخوذةٌ من: ألبَّ بالمكانِ، إذا لزمَه، كأنه قالَ: أنا مقيمٌ على طاعتِك وأمرِكَ (١٢). وكُرِّرَتْ؛


(١) انظر: المبدع ٣/ ١٣١، الإنصاف ٣/ ٤٥١.
(٢) كذا في الأصل. والصواب: (لم يجزِه) بالجزم بحذف حرف العلة.
(٣) يعني: الحج والقِران؛ لأنه يحتمل أن يكون معتمرًا فيكون قد أدخل الحج على العمرة، فيكون إحرامه بالحج غير صحيح. انظر: المغني ٥/ ٩٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥، غاية المنتهى ١/ ٣٧٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٣، الفروع ٥/ ٣٨٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٢.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٣٩٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٢٠.
(٦) انظر: الهداية ١٠٩، المحرر ١/ ٢٣٦، الروض المربع ١/ ٤٧١.
(٧) انظر: منتهى الإرادات ١/ ١٨٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧١.
(٨) انظر: المستوعب ١/ ٥٣٣، الفروع ٥/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ٥٦٦.
(٩) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٥٢، الإقناع ١/ ٥٦٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٦.
(١٠) زيادة يقتضيها السياق.
(١١) الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج في كتاب الحج، باب حجة النبي (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦. ولم أجِدْه عند البخاري من حديث جابر، لكن جاء ذكر التلبية فيه من حديث ابن عمر قالَ: سمعتُ رسُولَ الله يُهِلُّ ملَبّدًا يقولُ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ" لا يزيد على هؤلاء الكلمات. أخرجه في كتاب اللباس، باب التلبيد (٥٩١٥) ٥/ ٢٢١٣.
(١٢) انظر مادة: (لبب)، الصحاح ١/ ٢١٧، تاج العروس ٤/ ١٨٥. المطلع ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>