(٢) أي: ينعقد بمثل النسك الذي أحرم به الأول، لكنه يكون على الوجه المشروع. انظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٢، كشاف القناع ٢/ ٤١٧.(٣) انظر: الكافي ١/ ٣٩٣، المحرر ١/ ٢٣٦، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.(٤) لأنها اليقين، ولأنه يُستحب له ذلك مع العلم بنُسكه، فمع النسيان أولى، ولأنه جائز على كل تقدير. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. انظر: الهداية ١٠٩، الشرح الكبير ٣/ ٢٥٢، الفروع ٥/ ٣٨١.(٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٢، الإقناع ١/ ٥٦٤، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩.(٦) يعني: لا تسقط العمرة مع الشك في صحتها، ولا دم عليهِ؛ لأنه لم يثبت حكم القِران يقينًا.انظر: المغني ٥/ ٩٩، الإنصاف ١/ ٤٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٤.(٧) انظر: الفروع ٥/ ٣٨٢، المبدع ٣/ ١٣١، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤.(٨) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٤، مطالب أولي النهى ٢/ ٣١٨.(٩) في مسألة استحباب فسخ المحرم بالحج إلى عمرة.(١٠) انظر: الإقناع ١/ ٥٦٤، الإنصاف ٣/ ٤٥٠، المبدع ٣/ ١٣١.(١١) انظر: الكافي ١/ ٣٩٤، كشاف القناع ٢/ ٤١٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤٤.(١٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٣، الفروع ٥/ ٣٨٣، منتهى الإرادات ١/ ١٨٢.(١٣) لأنه حلق في غير وقت الحلق. انظر: الفروع ٥/ ٣٨٣، الإقناع ١/ ٥٦٥، منتهى الإرادات ١/ ١٨٢. ولا يتعيَّن الدم، بل حكمه حكم فدية الأذى. كما سيأتي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute