للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني"" متفقٌ عليه (١). زادَ النسائيُّ (٢): "فَإِنَّ لَكِ عَلى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ" (٣). فإذَا تحللَ فلا شيءَ عليهِ (٤). قالَ في "المستوعبِ" وغيرِه: "إلَّا أن يكونَ معَهُ هديٌ فيلزمُهُ نحرُه" (٥). ولو شرطَ عندَ إحرامِه أنهُ يحلُّ متى شاءَ، أو أنه إن أفسدَ نسكَه لم يقضِهْ لم يصح الشرطُ (٦). وإن نوَى الاشتراطَ من غيرِ تلفظٍ لم يُفِدْ (٧)؛ لقولِه لضُبَاعَةَ: "قُولِي مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَني" (٨)، والقولُ لا يكونُ إلا باللسانِ.

تتمة: منْ أحرمَ بما أحرمَ به فلانٌ، أو بمثلِ ما أحرمَ به فلانٌ، وعلمَ بهِ قبلَ إحرامِه، أو بعدَه انعقدَ إحرامُه بمثلِه (٩)؛ لحديثِ جابرٍ (١٠): أنَّ عَليًّا (١١) قدِمَ منَ اليمنِ، فَقَال له النبيُّ : "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " فقالَ: بِمَا أهَلَّ بهِ النبِيُّ قالَ: "فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا" (١٢). فإن تبينَ أنَّ فلانًا أطلقَ، فللثانِي صرفُه إلى ما شاءَ (١٣). وإن جهلَ إحرامَه، فلهُ أن يجعلَه عمرةً (١٤)؛ لصحةِ فسخِ الإفرادِ والقرانِ إليهَا. ولو شكَّ


(١) أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين (٥٠٨٩) ٩/ ١٣٢، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل (١٢٠٧) ٢/ ٨٦٧.
(٢) هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(٣) أخرجها النسائي من حديث ابن عباس في كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط (٢٧٦٦) ٥/ ١٦٨، حسنها الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٨٦، وقال ابن النجار: "إسنادها جيد" معونة أولي النهى ٤/ ٥٧.
(٤) انظر: المحرر ١/ ٢٣٦، المبدع ٣/ ١١٨، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٥) انظره في: ١/ ٦١٩.
(٦) انظر: الفروع ٥/ ٣٢٩، الإقناع ١/ ٥٩٩، غاية المنتهى ١/ ٣٦٦.
(٧) انظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٩، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٥.
(٨) سبق تخريجه قبل قليل.
(٩) ويعرف بإبهام الإحرام. انظر: المقنع ١١٣، الإقناع ١/ ٥٦٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨١.
(١٠) هو: أبو عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١١) هو: أبو الحسن، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (٤٣٤٩) ٤/ ١٥٨٢، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١٦) ٢/ ٨٨٣.
(١٣) كما لو أحرم به مطلقًا. انظر: المغني ٥/ ٩٨، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، الإقناع ١/ ٥٦٤.
(١٤) ظاهر ذلك: أن له أن يصرفه لغير العمرة، وهو كذلك، ويكون حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه، وسيأتي. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥١، الفروع ٥/ ٣٨٠، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٦٧. وعبارة المصنف هي عبارة المنتهى ١/ ١٨١، والغاية ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>