(١) هنا في الموضعين خفيَ الكلام بسبب الخياطة، ويشبه أن يكونَ: (أي: في التحريم، ووجوب الجزاء). انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٦٨. (٢) يعني: خلافًا لمن قال: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. انظر: الفروع ٦/ ٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩. وهو مذهب أبي حنيفة ﵀. انظر: البحر الرائق ٣/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٧٤٧. (٣) يعني: أنه لا يُتملَّك ابتداءً بغير إرث. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٤. (٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٧، الفروع ٦/ ٧، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩. (٥) حيث قال بعدم الضمان على الدال في الحل، والجزاء على المدلول وحده، كحلال دلَّ مُحرمًا. نقله عنه في الشرح الكبير ٣/ ٣٦٠، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٤٨. والمذهب: ما قدَّمه المصنفُ، من لزوم الضمان على الدال مطلقًا. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٩. (٦) لأنه لم يُحرَّم لحرمته، بل لما في قتله من الترفه. انظر: المغني ٥/ ١٨٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧. (٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٨. (٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٥١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧. (٩) يعني: قوله ﷺ: "لا يُنَفَّر صَيْدُهَا". (١٠) انظر: غاية المنتهى ١/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٩٥. (١١) انظر: الهداية ١١٨، المستوعب ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٣. (١٢) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سعيد، في كتاب المغازي، باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح (٤٢٩٥) ٢/ ٦٥١، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها (١٣٥٤) ٢/ ٩٨٨.