للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيدِ الحرمِ (حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ) … التحريم، ووجوب … (١)، وإجزاء الصومِ (٢)، وتملكه (٣)، وضمانه بالدلالةِ ونحوِها، سواءٌ كانَ الدالُّ في الحلِّ أو الحرمِ (٤)، خلافًا للقاضي (٥). إلا القملَ فإنه لا يحرمُ، ولا يكرهُ قتلُه في الحرم (٦). فعليهِ في صيدِ البرِّ مَا على المحرمِ في مثلِه إن كانَ مثليًا، أو قيمتِه إن كانَ غيرَ مثلي (٧).

ويحرمُ صيدُ البحرِ في الحرمِ (٨)؛ لعمومِ الخبرِ (٩)، ولا جزاءَ فيهِ (١٠). (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجرُ حرمِ مكة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ (١١)؛ لحديثِ: "وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" (١٢)


= الرسول : "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ" (٤٠٨٤) ٤/ ١٤٩٨، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة عن عبد الله بن زيد (١٣٦٠) ورافع بن خديج (١٣٦١) وجابر بن عبد الله (١٣٦٢) وأنس بن مالك (١٣٦٥) ، ٢/ ٩٩١ - ٩٩٣، وفي باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها من حديث أبي سعيد الخدري (١٣٧٤) ٢/ ١٠٠١.
(١) هنا في الموضعين خفيَ الكلام بسبب الخياطة، ويشبه أن يكونَ: (أي: في التحريم، ووجوب الجزاء). انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٢) يعني: خلافًا لمن قال: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. انظر: الفروع ٦/ ٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩. وهو مذهب أبي حنيفة . انظر: البحر الرائق ٣/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٧٤٧.
(٣) يعني: أنه لا يُتملَّك ابتداءً بغير إرث. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٤.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٧، الفروع ٦/ ٧، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩.
(٥) حيث قال بعدم الضمان على الدال في الحل، والجزاء على المدلول وحده، كحلال دلَّ مُحرمًا. نقله عنه في الشرح الكبير ٣/ ٣٦٠، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٤٨.
والمذهب: ما قدَّمه المصنفُ، من لزوم الضمان على الدال مطلقًا. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٩.
(٦) لأنه لم يُحرَّم لحرمته، بل لما في قتله من الترفه. انظر: المغني ٥/ ١٨٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٥١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٩) يعني: قوله : "لا يُنَفَّر صَيْدُهَا".
(١٠) انظر: غاية المنتهى ١/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٩٥.
(١١) انظر: الهداية ١١٨، المستوعب ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٣.
(١٢) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سعيد، في كتاب المغازي، باب منزل النبي يوم الفتح (٤٢٩٥) ٢/ ٦٥١، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها (١٣٥٤) ٢/ ٩٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>