(١) في باب أركان الحج وواجباته، بعد الكلام عن شروط صحة الطواف. (٢) انظر: الهداية ١٢١، المقنع ١٢٥، المحرر ١/ ٢٤٦. وهذه السُّنَّة وردت عند مسلم من حديث جابر ﵁ الطويل في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦. (٣) انظر: المغني ٥/ ٢٣٣، الإنصاف ٤/ ١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٥. (٤) انظر: الهداية ١٢١، المستوعب ١/ ٥٨١، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٠. (٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ١٩٩. (٦) في حديث جابر الطويل، وفيه: "ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ". أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦. (٧) انظر: التنقيح المشبع ١٠٧، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، الروض المربع ١/ ٥٠٥. (٨) انظره في: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٥، كشاف القناع ٢/ ٤٨٤. (٩) انظره في: ٢/ ١٢. (١٠) انظر في هذه المسألة: المغني ٥/ ٢٥٥، الإنصاف ٤/ ١٨، الإقناع ٢/ ١٢، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٩. وإعادة السعي على التقدير الثاني ظاهرة، وأما على التقدير الأول فلا يظهر وجه إعادته؛ لأنه إذا كان طوافه الثاني يجزئه عن حجه وعمرته، فينبغي أن يكون السعي كذلك؛ =