للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمام الطوافِ صلَّى ركعتَين، والأفضل كونهما خلف المقام -كما تقدم (١)، يقرأ في الأولى - بعد الفاتحة -: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)(الكافرون)، وفي الثانية - بعد الفاتحة -: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)(الإخلاص) (٢). وتكفي عنهما صلاةٌ مكتوبةٌ، أو سُنَّة راتبةٌ (٣). ويسنُّ عَودٌ بعد الصلاةِ إلى الحَجَرِ، فيستلمُه (٤)، نصًا (٥)؛ لفعله (٦). ويسن الإكثار من الطواف كل وقت (٧).

فرع: إذا فرَغَ المتمتعُ، ثم علِمَ أنه كان أحدُ طوافَيه على غيرِ طهارةٍ، وجهلَهُ لزمَهُ الأشدُّ، وهو جعلُ الطوافِ - الذي بلا طهارةٍ - للعمرةِ، فلا يحلُّ من العمرةِ بالحلقِ؛ لفساد الطوافِ؛ فيلزمُه دمٌ للحلْقِ، ويكونُ قد أدخلَ الحجَّ على العمرةِ فيصيرُ قارنًا، ويجزئُهُ الطوافُ الثاني عن الحج والعمرة. قال شيخنا في شرحَيه: "قلتُ: الذي يظهرُ لُزُومُ إعادةِ الطوافِ، لاحتمالِ أن يكون المتروكُ فيه الطهارةُ هو طوافُ الحجِّ، فلا يبرأُ بيقينٍ إلا بإعادتِهِ" (٨). ويؤيدُ قولَ شيخِنا ما قالَهُ في "الإقناع": "ولَو قدَّرْنَاه - أي: الطواف بلا طهارةٍ - منَ الحجّ لزمَهُ إعادةُ الطواف؛ لوقوعِه غير صحيح" (٩). انتهى. ويلزمُه إعادةُ السَّعْيِ على التقديرينِ (١٠)؛ لوقوعِهِ بعدَ طوافٍ غيرِ


= إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد الفراغ من الصلاة. انظر: المغني ٥/ ٢٢٤، المبدع ٣/ ٢٢٣، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢.
(١) في باب أركان الحج وواجباته، بعد الكلام عن شروط صحة الطواف.
(٢) انظر: الهداية ١٢١، المقنع ١٢٥، المحرر ١/ ٢٤٦.
وهذه السُّنَّة وردت عند مسلم من حديث جابر الطويل في كتاب الحج، باب حجة النبي (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢٣٣، الإنصاف ٤/ ١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٥.
(٤) انظر: الهداية ١٢١، المستوعب ١/ ٥٨١، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ١٩٩.
(٦) في حديث جابر الطويل، وفيه: "ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ". أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٧) انظر: التنقيح المشبع ١٠٧، غاية المنتهى ١/ ٤٠٢، الروض المربع ١/ ٥٠٥.
(٨) انظره في: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٥، كشاف القناع ٢/ ٤٨٤.
(٩) انظره في: ٢/ ١٢.
(١٠) انظر في هذه المسألة: المغني ٥/ ٢٥٥، الإنصاف ٤/ ١٨، الإقناع ٢/ ١٢، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٩. وإعادة السعي على التقدير الثاني ظاهرة، وأما على التقدير الأول فلا يظهر وجه إعادته؛ لأنه إذا كان طوافه الثاني يجزئه عن حجه وعمرته، فينبغي أن يكون السعي كذلك؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>