للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوزُ الطوافُ والسعيُ راكبًا لعذر، ولا يجزئ لغير عذر (١). وإن نوى الطوافَ المحمولُ عن نفسِهِ، ونواهُ عنْهُ الحَاملُ وقعَ عن المحمول (٢)، وكذَا عكسُهُ (٣)، وإن نَوى كلٌّ منهما عن نفْسِه وقع عنه (٤)، وإن نوى كلٌّ منهُما عنِ الآخرِ لم يصحَّ (٥). ويجزئُ الطوافُ بالمسجدِ من وراء حائلٍ (٦)، لا خارجَ المسجدِ (٧)، ولا منكَّسًا - بأن يجعلَ البيتَ عن يمينِهِ -، أو على جدَارِ الحِجْرِ، أو شاذَرْوَانِ الكعبةِ - بفتح الذَّالِ المعجمة، وهو من الكعبةِ، لأنه منَ البيتِ (٨) -. ولا يضرُّ مسُّ الشاذَرْوانِ، ولا وضْعُ يدِهِ عليه (٩). وعند الشيخ - يعني: الشيخَ تقيَّ الدين ابن تيمية -: الشاذَرْوانُ ليسَ من الكعبةِ (١٠).

ولا يصح إن طاف بثوب نجسٍ، أو ببدَنِه نجاسةٌ، أو ببُقعتِهِ. وكذا عُريَانٌ، ومحدِثٌ، ولو سهوًا، أو لعذرٍ. وإن أحدثَ في طوافِهِ، أو قطعَهُ في أثنائِهِ، أو قطعَهُ قطعًا طويلًا ابتدأ. لا إن أقيمتْ صلاةٌ، أو حضرتْ جنازةٌ صلَّى، وبنى من الحَجَر -كما تقدم - (١١). وإن شكَّ في عددِ الأشْواطِ بنَى على اليقين (١٢). ثم بعدَ


= ابن الملقن إلى ضعفه. البدر ٦/ ١٩٧. واستحبها الشافعي في الطواف فقال: "وما ذكر الله به وصلى على رسوله فحسن" الأم ٣/ ٤٢٧.
(١) تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته، في شروط صحة الطواف.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٥، الوجيز ١٤٣، شرح الزركشي ١/ ٤٦٣.
(٣) أي: نوى الحاملُ الطوافَ عن نفسه، ونواه عنه المحمولُ أيضًا، فنويا جميعًا عن الحامل، فيقع عن الحامل. كما أنه في المسألة قبلها لما نويا جميعًا عن المحمول وقع عنه. انظر: الإنصاف ٤/ ١٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٠، كشاف القناع ٢/ ٤٨٢.
(٤) أي: عن المحمول، ولا يقع عن الحامل. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦، الإنصاف ٤/ ١٤، الإقناع ٢/ ١٠.
(٥) وكذا لو لم ينْويا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، المبدع ٣/ ٢٢٠، غاية المنتهى ١/ ٤٠٠.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٢٢٠، المبدع ٣/ ٢١٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.
(٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، المحرر ١/ ٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٣.
(٨) تقدَّمت هذه المسائل في باب أركان الحج وواجباته عند ذكر شروط صحة الطواف.
(٩) لأن باقي جسمه خارج البيت. انظر: الإنصاف ٤/ ١٥، الإقناع ٢/ ١١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٤.
(١٠) وأنه جُعِل عمادًا للبيت. انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢١.
(١١) في باب أركان الحج وواجباته، عند الحديث على شروط صحة الصلاة.
(١٢) إن كان شكه قبل الفراغ من الطواف، وإلا بأن كان شكه بعد الفراغ من طوافه فلا يلتفت =

<<  <  ج: ص:  >  >>