(١) تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته، في شروط صحة الطواف. (٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٥، الوجيز ١٤٣، شرح الزركشي ١/ ٤٦٣. (٣) أي: نوى الحاملُ الطوافَ عن نفسه، ونواه عنه المحمولُ أيضًا، فنويا جميعًا عن الحامل، فيقع عن الحامل. كما أنه في المسألة قبلها لما نويا جميعًا عن المحمول وقع عنه. انظر: الإنصاف ٤/ ١٤، معونة أولي النهى ٣/ ٤٠٠، كشاف القناع ٢/ ٤٨٢. (٤) أي: عن المحمول، ولا يقع عن الحامل. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦، الإنصاف ٤/ ١٤، الإقناع ٢/ ١٠. (٥) وكذا لو لم ينْويا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، المبدع ٣/ ٢٢٠، غاية المنتهى ١/ ٤٠٠. (٦) انظر: المغني ٥/ ٢٢٠، المبدع ٣/ ٢١٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٠. (٧) انظر: المستوعب ١/ ٥٨٠، المحرر ١/ ٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٣. (٨) تقدَّمت هذه المسائل في باب أركان الحج وواجباته عند ذكر شروط صحة الطواف. (٩) لأن باقي جسمه خارج البيت. انظر: الإنصاف ٤/ ١٥، الإقناع ٢/ ١١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٤. (١٠) وأنه جُعِل عمادًا للبيت. انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢١. (١١) في باب أركان الحج وواجباته، عند الحديث على شروط صحة الصلاة. (١٢) إن كان شكه قبل الفراغ من الطواف، وإلا بأن كان شكه بعد الفراغ من طوافه فلا يلتفت =