(٢) بناءً على القول بأنه نسكٌ. وقد تقدمت هذه المسألة في باب أركان الحج وواجباته عند ذكر واجبات الحج. وانظر: الإنصاف ٤/ ٤٠، كشاف القناع ٢/ ٥٠٣. لكن نقل في الفروع وغيره: أنَّ الحلق أو التقصير لا ينوب عنه، ولا يتحلل إلا به، على الأصح. الفروع ٦/ ٧٢. وهو وجيه. (٣) انظر: الوجيز ١٤٧، التنقيح المشبع ١٠٨، غاية المنتهى ١/ ٤١٢. (٤) انظر: الهداية ١٢٣، المستوعب ١/ ٥٩٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٧. (٥) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٦٢، الفروع ٦/ ٥٦، الإقناع ٢/ ٢٤. (٦) انظر: المقنع ١٢٨، المبدع ٣/ ٢٤٦، التوضيح ٢/ ٥٢٩. (٧) يعني به: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ وفيه: "فَما سُئِلَ يَومَئِذٍ عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلَّا قَال: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ". متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (١٧٣٧) ٨/ ٦١٢، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (١٣٠٦) ٢/ ٩٤٨. (٨) انظر: كشاف القناع ٢/ ٥٠٤، وتومئ عبارة الغاية إليه ١/ ٤١٢. (٩) أخرج البخاري من حديث ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم النحر فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يوْمٍ هَذَا" قالوا: يَومٌ حرَامٌ .. " في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (١٧٣٩) ٢/ ٦١٩. قال ابن المنير: أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج، فبيَّنَ أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة، نقله في فتح الباري ٤/ ٤٠٢. (١٠) انظر: الهداية ١٢٤، المغني ٥/ ٣١٩، الفروع ٦/ ٥٧. (١١) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٠٠، مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل ٢/ ٤٨١، ونقله في المغني برواية الأثرم عنه ٥/ ٣١٥.