(٢) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٨، الوجيز ١٤٧، التنقيح المشبع ١٠٩، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥. (٣) نقله عنه في المغني ٥/ ٣١٥، والإنصاف ٤/ ٤٣. (٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب حجة الوداع (٤٣٩٥) ٤/ ١٥٩٦، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) ٢/ ٨٧٠. (٥) انظره في: مختصره ٦١. والخرقي، هو: أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، الخِرَقِي. تقدمت ترجمته في الجزء الأول. (٦) وذكر أيضًا - في سياق الرد على هذا القول -: أن عائشة ﵂ قرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي ﷺ، ولم تكن طافت للقدوم، ثم لم تطف له، ولا أمرها النبي ﷺ به حين زارت البيت بعد عرفة، وأيضًا: لو لم يسقط طواف القدوم مع طواف الزيارة في الحج، لم يسقط مع طواف العمرة، ولكان مشروعًا للمعتمر طوافٌ للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه للبيت، فهو أولى به من المتمتع. انظر: المغني ٥/ ٣١٥. (٧) انظره في: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٣٩. (٨) انظره في: القواعد في الفقه الإسلامي - "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" - ٢٥. وابن رجب هو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الدمشقي، تقدمت ترجمته في الجزء الأول. والمذهب: ما قدمه المصنف، من مشروعية طواف القدوم للمتمتع إذا دخل مكة بعد الوقوف وكذا القارن والمفرد إذا لم يدخلا مكة قبل الوقوف، ثم يطوفوا للزيارة. قدمه في الإقناع ٢/ ٢٥، وجزم به في المنتهى ٦/ ٢٠١. قال في الإنصاف: "وهو من المفردات" ٤/ ٤٣.