للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطوافُ الزيارةِ ركنٌ -كما تقدم- (١)؛ فلا يتمُّ الحجُّ إلا بهِ (٢)، إجماعًا (٣). وتقدمَ (٤) أنَّ وقتَهُ من نصفِ ليلةِ النحْرِ من وقفَ بعرفةَ قبلُ، وإلَّا فوقتُه بعدَ الوقوفِ؛ فلَا يعتدُّ بهِ قبلَه. والأفضلُ فعلُه يومُ النحرِ (٥)، وإن أخَّرهُ عن أيامِ منًى جازَ، ولا شيء عليه في تأخيره (٦). ثمَّ يسعَى متمتّعٌ لحجّه كسعيِه المتقدم لعمرتِه (٧). والمفردُ والقارنُ يسعَى كل منهُما إن لم يكونَا سعَيَا بعدَ طوافِ القدُومِ (٨)؛ لأنه لا يعَادُ؛ فإنَّه لا يستحبُّ التطوعُ به (٩)؛ كسائرِ الأنسَاكِ. ويستحبُّ التطيبُ عندَ الإحلال (١٠).

ثمَّ يشربُ من ماءِ زمزم لِمَا أحبَّ (١١)، ويتضلع منه، ويرشُّ على بدنه وثوبه؛ لحديث محمَّدِ بن عبدِ الرحمنِ بن أبي بكر قال: "كنتُ جَالسًا عندَ ابنِ عباس، فجاءَهُ رجل فقال: منْ أينَ جئتَ؟ قال: منْ زمزَمَ. قال: فشَرِبْتَ منْهَا كما ينبَغِي؟ قال: فَكَيفَ؟ قال: إذَا شرِبْتَ منْهَا فاسْتَقبِلِ القِبْلَةَ، واذكُرِ اسمَ الله، وتنفسْ ثَلاثًا منْ زمزَمَ، وتضلعْ منْهَا، فإذا فَرَغْتَ منْها، فاحمد الله؛ فإن رسولَ الله قال: "آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ". رواه ابن ماجه (١٢). ويدعُو عندَ شربِه وفق ما تقدم (١٣).


(١) في باب أركان الحج. في الركن الثالث.
(٢) انظر: مختصر الخرقي ٦٠، المستوعب ١/ ٥٩٢، المبدع ٣/ ٢٤٧.
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر ٧٥، مراتب الإجماع ٤٢.
(٤) في باب أركان الحج، في الركن الثالث.
(٥) انظر: الهداية ١٢٥، المقنع ١٢٨، الإقناع ٢/ ٢٥.
(٦) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٣، الفروع ٦/ ٥٨، التوضيح ٢/ ٥٢٩.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٤٦، المبدع ٣/ ٢٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٤٦٢.
(٨) انظر: الهداية ١٢٤، المستوعب ١/ ٥٩٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٧.
(٩) انظر: الكافي ١/ ٤٤٠، الشرح الكبير ٣/ ٤٦٧، الروض المربع ١/ ٥١٦.
(١٠) انظر: المستوعب ١/ ٥٩٤، الإقناع ٢/ ٢٦.
(١١) انظر: الوجيز ١٤٧، شرح العمدة ٢/ ٥٥٠، الإنصاف ٤/ ٤٤.
(١٢) تقدم تخريجه في نهاية باب أركان الحج والعمرة، بعد شروط صحة السعي.
(١٣) في نهاية باب أركان الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>