للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقامَ بعدَه (١)؛ ليكونَ آخرُ عهدِه بالبيت. ومن أخَّرَ طوافَ الزيارةِ أو القدومِ فطافَه عند الخروجِ أجزأه عن الودَاع (٢)، لا عكسُه (٣). ومنْ خرجَ قبلَ الودَاعِ لزمَه الرجوعُ - وجوبًا - بلا إحرَامٍ إن لم يبْعُدْ (٤)، وإلا فبالإحرَام، ويحرمُ بعمرةٍ (٥). فإن شقَّ - ولو لم يبلغْ المسافةَ قصرٍ (٦) - فعليهِ دمٌ بلا رجُوعٍ (٧)، فإن رجعَ من دونِ المسافَةِ فلا دمَ عليه (٨)، بخلافِ من بلغَ مسافةَ (القصر) ورجَعَ عليه دمٌ (٩)؛ لأنه استقرَّ عليهِ ببلُوغِهِ مسَافةَ القصرِ وترْكِ طوافِ الودَاع، سواء كانَ ذلكَ عمدًا، أو خطأً، أو نسيانًا (١٠). ولا وداعَ على حائضٍ ونفساءَ (١١)، إلا أن تطهُرَ قبلَ مفارقةِ بُنيانِ مكة فيلزمُهَا العَودُ (١٢). فإن لم تعدْ لعذرٍ أو غيرِه فعليها دمٌ (١٣). ويستحبُّ للحائضِ أو النفساءَ أن تقفَ على بابِ المسجدِ الحرام، وتدعُوَا بالدعاءِ المتقدِّم (١٤).


(١) انظر في مفسدات طواف الوداع: المقنع ١٢٩، الفروع ٦/ ٦٣، الإنصاف ٤/ ٥٠، كشاف القناع ٢/ ٥١٢.
(٢) بشرط أن ينوي بطوافه الزيارة. انظر: الهداية ١٢٥، المستوعب ١/ ٦٠١، الشرح الكبير ٣/ ٤٨٧.
(٣) أي: لا يجزئ طواف الوداع عن طواف الزيارة، بحيث لو نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن الزيارة، وكان كمن تركه - انظر: الكافي ١/ ٤٥٦، الشرح الكبير ٣/ ٤٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٢.
(٤) البعيد هنا هو من فوق مسافة القصر -كما سيأتي -. وانظر في المسألة: الكافي ١/ ٤٥٥، الإنصاف ٤/ ٥١، الإقناع ٢/ ٣٠.
(٥) إن كان تجاوز الميقات فمن الميقات، وإن كان دونه أحرم من موضعه. فإذا قدِم مكة طاف للعمرة، وسعى، ثم طاف لوداعه. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٨، الفروع ٦/ ٦٤، التوضيح ٢/ ٥٣٢.
(٦) كذا في الأصل، وهو لحن؛ لأن المضاف لا تدخل عليه (أل) التعريف إذا كان المضاف إليه نكرة. والأصح: "مسافة القصر"، أو "مسافة قصر".
(٧) انظر: المغني ٥/ ٣٤٠، الإنصاف ٤/ ٥١، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٧.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٨، الإنصاف ٤/ ٥١، معونة أولي النهى ٣/ ٤٧٩.
(٩) انظر: مختصر الخرقي ٦١، الكافي ١/ ٤٥٥، التوضيح ٢/ ٥٣٢.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٣٤٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٩٢.
(١١) انظر: الهداية ١٢٥، مثير عزم الساكن ٢/ ٨٩، الوجيز ١٤٨، غاية المنتهى ١/ ٤١٦.
(١٢) انظر: المستوعب ١/ ٦٠٢، الإنصاف ٤/ ٥٢.
(١٣) كما سبق فيمن ترك طواف الوداع. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٩، معونة أولي النهى ٣/ ٤٨٠.
(١٤) انظر: الهداية ١٢٥، المقنع ١٣٠، الفروع ٦/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>