للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" (١).

تنبيهٌ: قالَ ابنُ نصرِ الله (٢): "لازمُ استحبابِ زيارَةِ قبرِه استحبَابُ شدِّ الرِّحالِ إليهَا؛ لأنَّ زيارتَهُ للحاجِّ بعدَ حجِّهِ لا تمكِنُ بدونِ شدِّ الرَّحلِ، فهذَا كالتصريحِ باستحبابِ شدِّ الرحلِ لزيارته " (٣).


= فائدة: أسهب الحافظ ابن الملقن في بيان طرق هذا الحديث في البدر ٦/ ٢٩٣ - ٢٩٦، ومن بعده ابن حجر في التلخيص، وختم البحث بقوله: "طرق الحديث كلها ضعيفة، لكن صححه من حديث ابن عمر أبو علي ابن السكن في إيراده في أثناء "السنن الصحاح" له، وعبد الحق في "الأحكام" في سكوته عنه، والشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق. التلخيص الحبير ٢/ ٥٤٢. قال القطان في سكوت الحافظ عبد الحق عنه: "تسامَحَ فيه؛ لأنه من رغائب الأعمال" بيان الوهم والإيهام ٤/ ٣٢٣، ومال إليه ابن الملقن، والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٣٩.
وفي المقابل: ضعفه البيهقي -كما سبق -، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٥٧، ٤/ ١٧٠، وابن تيمية في الفتاوى ٢٧/ ١٣، والنووي في المجموع ٨/ ١٥٤، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي ٣٠، والشوكاني في الفوائد المجموعة ١/ ١١٨، والشيخ مرعي الكرمي في فوائده ١/ ٧٨، والألباني في الإرواء ٤/ ٣٣٦، والشيخ حماد الأنصاري في رسالته: كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر. وأومأ إليه ابن خزيمة فإنه قال: "إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده". كما في: التلخيص الحبير ٢/ ٥٤١.
(١) أخرجه أحمد (١٠٨١٥) ١٦/ ٤٧٧، وأبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢٠٤١) ١/ ٦٢٢، والبيهقي (١٠٥٦٩) ٥/ ٢٤٥ كلهم بدون لفظة: "عند قبري" فلم يخرجها أحدٌ. قال ابن عبد الهادي: "ما أضيف إليه من هذه الزيادة فهو على سبيل التفسير منه لا أنه من روايته". انظر: تنقيح التحقيق ١/ ٦٢.
والحديث جوَّد ابنُ الملقن إسنادَه في البدر ٦/ ٢٩٩، وصححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٤٢، والسخاوي في المقاصد الحسنة ١/ ٥٨٧.
(٢) هو: أبو الفضل، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادي ثم المصري. (٧٦٥ - ٨٤٤ هـ). سمع من: والده، والسراج البُلقني، وزين الدين العراقي، وابن الملقن. وأخذ عنه: برهان الدين بن مفلح وغيره. انتهت إليه مشيخة الحنابلة في عصره. له حواشٍ على "تنقيح الزركشي" و"فروع ابن مفلح" و"الوجيز" و"المحرر" وأشياء أخرى. انظر: المنهج الأحمد ٥/ ٢٢٢، تسهيل السابلة ٣/ ١٣٢٩، معجم مصنفات الحنابلة ٤/ ٣١٠، المقصد الأرشد ١/ ٢٠٢، مصطلحات الفقه الحنبلي ١٩٨.
(٣) نقله عنه البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٥١٥.
تنبيه: القول باستحباب شد الرحال لزيارة قبر النبي مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ .. " وهو خبر بمعنى النهي، فيكون حرامًا. والقول بأنه ليس بنهي، بل يُحمل على عدم الاستحباب غير صواب، فإن مورد الحديث في السفر =

<<  <  ج: ص:  >  >>