وفي المقابل: ضعفه البيهقي -كما سبق -، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٥٧، ٤/ ١٧٠، وابن تيمية في الفتاوى ٢٧/ ١٣، والنووي في المجموع ٨/ ١٥٤، وابن عبد الهادي في الصارم المنكي ٣٠، والشوكاني في الفوائد المجموعة ١/ ١١٨، والشيخ مرعي الكرمي في فوائده ١/ ٧٨، والألباني في الإرواء ٤/ ٣٣٦، والشيخ حماد الأنصاري في رسالته: كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر. وأومأ إليه ابن خزيمة فإنه قال: "إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده". كما في: التلخيص الحبير ٢/ ٥٤١. (١) أخرجه أحمد (١٠٨١٥) ١٦/ ٤٧٧، وأبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢٠٤١) ١/ ٦٢٢، والبيهقي (١٠٥٦٩) ٥/ ٢٤٥ كلهم بدون لفظة: "عند قبري" فلم يخرجها أحدٌ. قال ابن عبد الهادي: "ما أضيف إليه من هذه الزيادة فهو على سبيل التفسير منه لا أنه من روايته". انظر: تنقيح التحقيق ١/ ٦٢. والحديث جوَّد ابنُ الملقن إسنادَه في البدر ٦/ ٢٩٩، وصححه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٤٢، والسخاوي في المقاصد الحسنة ١/ ٥٨٧. (٢) هو: أبو الفضل، أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد البغدادي ثم المصري. (٧٦٥ - ٨٤٤ هـ). سمع من: والده، والسراج البُلقني، وزين الدين العراقي، وابن الملقن. وأخذ عنه: برهان الدين بن مفلح وغيره. انتهت إليه مشيخة الحنابلة في عصره. له حواشٍ على "تنقيح الزركشي" و"فروع ابن مفلح" و"الوجيز" و"المحرر" وأشياء أخرى. انظر: المنهج الأحمد ٥/ ٢٢٢، تسهيل السابلة ٣/ ١٣٢٩، معجم مصنفات الحنابلة ٤/ ٣١٠، المقصد الأرشد ١/ ٢٠٢، مصطلحات الفقه الحنبلي ١٩٨. (٣) نقله عنه البهوتي في كشاف القناع ٢/ ٥١٥. تنبيه: القول باستحباب شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ .. " وهو خبر بمعنى النهي، فيكون حرامًا. والقول بأنه ليس بنهي، بل يُحمل على عدم الاستحباب غير صواب، فإن مورد الحديث في السفر =