(٢) انظر: المغني ٥/ ٤٦٨، المستوعب ١/ ٦٠٥، الإقناع ٢/ ٣٢. (٣) أي: كراهة تحريم. انظر: حاشية الروض المربع ٤/ ١٩٤. (٤) قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - قبر النبي ﷺ يُمَسُّ ويتمسح به؟ فقال: "ما أعْرِفُ هذا". انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢٤٤، كشاف القناع ٢/ ٥١٧. (٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٢٣، الفروع ٦/ ٦٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٠٨، الروض المربع ١/ ٥٢٣. (٦) انظره في: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٥٠. وقال في الجزء نفسه ١٣٣: "هو من أعظم البدع المحرمة". (٧) الشرك لغة: هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وفي الشرع: هو أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. وهو نوعان: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، والشرك في الألوهية نوعان: أصغر وأكبر، والشرك الأصغر: قيل: هو ما جاء في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ كقوله ﷺ: "إِنَّ أَخْوفَ مَا أخَافُ عَلَيكُمُ الشِّركَ الأَصْغَرَ". قالُوا: ومَا الشركُ الأَصغَرُ؟ قال: "الرِّيَاءُ"، وكقوله ﷺ: "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ". وقيل: هو كل وسيلة وذريعة يُتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. ومن أمثلته: الحلف بغير الله، وقول: "ما شاء الله وشئت"، و"لولا صياح الديك لسرق المتاع"، والرياء اليسير. انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد ٤٣، فتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٧٤٨، حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ٥٠. (٨) لم أجده عن شيخ الإسلام بهذا اللفظ، ونقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع ٦/ ٦٦. ووجدت في مجموع الفتاوى قريبًا من ذلك في مواضع، انظر: ٢٦/ ٩٧، ٢٧/ ٨٠، ٢٧/ ١٩١. (٩) نقله عنهما في الإنصاف ٤/ ٥٣. (١٠) هذا الإطلاق من المشترك اللفظي عند الحنابلة إذ يراد به رجلان من علماء المذهب، =